كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)

قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد فِي الْإِمَام وَيَحْيَى بْن أَيُّوب أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِم وَعُبَيْد اللَّه بْن أَبِي جَعْفَر مِنْ رِجَال الصَّحِيحَيْنِ ، وَكَذَلِكَ عَبْد اللَّه بْن شَدَّاد وَالْحَدِيث عَلَى شَرْط مُسْلِم اِنْتَهَى .
أَخْرَجَ مَالِك فِي الْمُوَطَّأ عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن الْقَاسِم عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَائِشَة زَوْج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَلِي بَنَات أَخِيهَا يَتَامَى فِي حِجْرهَا لَهُنَّ الْحُلِيّ فَلَا تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاة .
وَأَخْرَجَ عَنْ نَافِع أَنَّ عَبْد اللَّه بْن عُمَر كَانَ يُحَلِّي بَنَاته وَجَوَارِيه الذَّهَب ، ثُمَّ لَا يُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاة . وَأَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ شَرِيك عَنْ عَلِيّ بْن سُلَيْمَان قَالَ : سَأَلْت أَنَس بْن مَالِك عَنْ الْحُلِيّ فَقَالَ لَيْسَ فِيهِ زَكَاة . وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيق عَمْرو بْن دِينَار قَالَ : سَمِعْت اِبْن خَالِد يَسْأَلُ جَابِر بْن عَبْد اللَّه عَنْ الْحُلِيّ أَفِيه زَكَاة . قَالَ جَابِر لَا ، فَقَالَ وَإِنْ كَانَ يَبْلُغُ أَلْف دِينَار فَقَالَ جَابِر : أَكْثَر اِنْتَهَى وَأَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ هِشَام بْن عُرْوَة عَنْ فَاطِمَة بِنْت الْمُنْذِر عَنْ أَسْمَاء بِنْت أَبِي بَكْر أَنَّهَا كَانَتْ تُحَلِّي بَنَاتهَا الذَّهَب وَلَا تُزَكِّيه نَحْوًا مِنْ خَمْسِينَ أَلْف . قَالَ صَاحِب التَّنْقِيح : قَالَ الْأَثْرَم سَمِعْت أَبَا عَبْد اللَّه أَحْمَد بْن حَنْبَل يَقُولُ خَمْسَة مِنْ الصَّحَابَة كَانُوا لَا يَرَوْنَ فِي الْحُلِيّ زَكَاة أَنَس بْن مَالِك وَجَابِر وَابْن عُمَر وَعَائِشَة وَأَسْمَاء اِنْتَهَى .
قَالَ الْإِمَام الْخَطَّابِيُّ : وَاخْتَلَفَ النَّاس فِي وُجُوب الزَّكَاة فِي الْحُلِيّ ، فَرُوِيَ عَنْ عُمَر اِبْن الْخَطَّاب وَعَبْد اللَّه بْن مَسْعُود وَعَبْد اللَّه بْن عُمَر وَابْن عَبَّاس أَنَّهُمْ أَوْجَبُوا فِيهِ الزَّكَاة ، وَهُوَ قَوْل اِبْن الْمُسَيِّب وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَعَطَاء وَابْن سِيرِينَ وَجَابِر بْن زَيْد وَمُجَاهِد وَالزُّهْرِيّ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الثَّوْرِيُّ وَأَصْحَاب الرَّأْي . وَرُوِيَ عَنْ اِبْن عُمَر وَجَابِر بْن عَبْد اللَّه وَعَائِشَة وَعَنْ الْقَاسِم بْن مُحَمَّد وَالشَّعْبِيّ أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا فِيهِ زَكَاة ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِك بْن أَنَس وَأَحْمَد بْن حَنْبَل وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ وَهُوَ أَظْهَر قَوْلَيْ الشَّافِعِيّ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الظَّاهِرُ مِنْ الْكِتَاب يَشْهَدُ لِقَوْلِ مَنْ@

الصفحة 429