كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)

: أَيْ لِأَنَسٍ
( فَرَضَهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
: أَيْ أَوْجَبَ أَوْ شَرَعَ أَوْ قَدَّرَ لِأَنَّ إِيجَابَهَا بِالْكِتَابِ إِلَّا أَنَّ التَّحْدِيدَ وَالتَّقْدِيرَ عَرَفْنَاهُ بِبَيَانِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( الَّتِي أَمَرَ اللَّه )
: عَطْف عَلَى الَّتِي عَطْف تَفْسِير أَيْ الصَّدَقَة الَّتِي
( فَمَنْ سُئِلَهَا )
: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول أَيْ طَلَبَهَا
( عَلَى وَجْههَا )
: حَال مِنْ الْمَفْعُول الثَّانِي فِي سُئِلَهَا أَيْ كَائِنَة عَلَى الْوَجْه الْمَشْرُوع بِلَا تَعَدٍّ . وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : أَيْ حَسَب مَا بَيّن رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ مِنْ مَقَادِيرهَا
( فَلْيُعْطِهَا )
: أَيْ الصَّدَقَة
( وَمَنْ سُئِلَ فَوْقهَا فَلَا يُعْطِهِ )
: يُتَنَاوَلُ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدهمَا أَنْ لَا يُعْطِيَ الزِّيَادَة عَلَى الْوَاجِب ، وَالْوَجْه الْآخَر أَنْ لَا يُعْطِيَ شَيْئًا مِنْهَا لِأَنَّ السَّاعِي إِذَا طَلَبَ فَوْق الْوَاجِب كَانَ خَائِنًا فَإِذَا ظَهَرَتْ خِيَانَتُهُ سَقَطَتْ طَاعَتُهُ . وَفِي ذَلِكَ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْإِمَام وَالْحَاكِم إِذَا ظَهَرَ فِسْقُهُمَا بَطَلَ حُكْمُهُمَا . وَفِيهِ دَلِيل عَلَى جَوَازِ إِخْرَاج الْمَرْءِ صَدَقَة أَمْوَاله الظَّاهِرَة بِنَفْسِهِ دُون الْإِمَام . وَفِي الْحَدِيث بَيَان أَنَّهُ لَا شَيْء فِي الْأَوْقَاص وَهُوَ مَا بَيْن الْفَرِيضَتَيْنِ . وَفِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ الْإِبِل إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَة لَمْ يَسْتَأْنِفْ لَهَا الْفَرِيضَة لِأَنَّهُ عَلَّقَ بِغَيْرِ الْفَرْض كَالْوَاحِدَةِ بَعْد الْخَمْسَة وَالثَّلَاثِينَ وَبَعْد الْخَمْسَة وَالْأَرْبَعِينَ وَبَعْد كَمَالِ السِّتِّينَ قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ
( فِي كُلّ خَمْس ذَوْد )
: بِإِضَافَةِ خَمْس إِلَى ذَوْد أَيْ إِبِل وَتَقَدَّمَ مَعْنَاهُ
( فَفِيهَا بِنْت مَخَاض )
: وَهِيَ الَّتِي مَضَى عَلَيْهَا سِتَّة وَطَعَنَتْ فِي الثَّانِيَة وَحَمَلَتْ أُمُّهَا . وَالْمَخَاض بِفَتْحِ الْمِيم وَالْمُعْجَمَة الْمُخَفَّفَة الْحَامِل أَيْ دَخَلَ وَقْتُ حَمْلِهَا@

الصفحة 432