كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)

: وَالْمُرَاد أَنَّ الْحِقَّةَ تُقْبَلُ مَوْضِع الْجَذَعَة مَعَ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَحَمَلَهُ بَعْض عَلَى أَنَّ ذَاكَ تَفَاوُتُ قِيمَة مَا بَيْن الْجَذَعَة وَالْحِقَّة فِي تِلْكَ الْأَيَّام ، فَالْوَاجِب هُوَ تَفَاوُت الْقِيمَة لَا تَعْيِين ذَلِكَ ، فَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَاز أَدَاء الْقِيَم فِي الزَّكَاة وَالْأَكْثَر عَلَى تَعْيِين ذَلِكَ الْقَدْر بِرِضَا صَاحِب الْمَال وَإِلَّا فَلْيَطْلُبْ السِّنّ الْوَاجِب وَلَمْ يُجَوِّزُوا الْقِيمَة
( اِسْتَيْسَرَتَا لَهُ )
: أَيْ كَانَتَا مَوْجُودَتَيْنِ فِي مَاشِيَته مَثَلًا
( وَلَيْسَتْ عِنْده )
: أَيْ صَاحِب الْمَال
( فَإِنَّهَا تُقْبَلُ )
: مَبْنِيّ لِلْمَفْعُولِ
( مِنْهُ )
: أَيْ صَاحِب الْمَال
( وَيُعْطِيه الْمُصَدِّق )
: أَصْله الْمُتَصَدِّقُ أَيْ الْعَامِل عَلَى أَخْذ الصَّدَقَات بِتَخْفِيفِ الصَّاد وَكَسْر الدَّال أَيْ الْعَامِل عَلَى أَخْذِ الصَّدَقَات مِنْ أَرْبَابهَا وَهُوَ الْمُرَاد هَاهُنَا يُقَالُ صَدَقَهُمْ يُصْدِقُهُمْ فَهُوَ مُصْدِق ، وَأَمَّا الْمُصَّدِّق بِتَشْدِيدِ الصَّاد وَالدَّال مَعًا وَكَسْر الدَّال فَهُوَ صَاحِب الْمَاشِيَة وَأَصْله الْمُتَصَدِّق
( عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ )
: أَوْ @

الصفحة 434