كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)

لِلتَّخْيِيرِ أَيْ فِيهِ خِيَار لِلْمُصَدِّقِ أَيْ إِنْ شَاءَ أَعْطَى عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَإِنْ شَاءَ أَعْطَى شَاتَيْنِ
( إِلَى هَاهُنَا )
: أَيْ لَمْ أَضْبِطْ هَذَا الْقَدْر مِنْ حَدِيث مُوسَى بْن إِسْمَاعِيل أَيْ مِنْ قَوْله وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِلَى قَوْله إِلَّا حِقَّة فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ثُمَّ أَتْقَنْتُ الْبَاقِي مِنْ الْحَدِيث كَمَا أَحَبَّ
( فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ )
: أَيْ بَدَلًا مِنْ بِنْت مَخَاض قَهْرًا عَلَى السَّاعِي
( وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْء )
: أَيْ لَا يَلْزَمُهُ مَعَ اِبْن لَبُون شَيْء آخَر مِنْ الْجُبْرَان .
قَالَ الطِّيبِيُّ : وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ فَضِيلَةَ الْأُنُوثَةِ تُجْبَرُ بِفَضْلِ السِّنِّ
( إِلَّا أَرْبَع )
: مِنْ الْإِبِل
( فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ )
: لِأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ النِّصَاب
( إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا )
: فَيَخْرُجُ عَنْهَا نَفْلًا مِنْهُ وَإِلَّا وَاجِب عَلَيْهِ فَهُوَ اِسْتِثْنَاء مُنْقَطِع ذُكِرَ لِدَفْعِ تَوَهُّم نَشَأَ مِنْ قَوْله لَيْسَ فِيهَا صَدَقَة أَنَّ الْمَنْفِيَّ مُطْلَقُ الصَّدَقَة لِاحْتِمَالِ اللَّفْظ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ غَيْر مَقْصُود فَهَذِهِ صَدَقَة الْإِبِل الْوَاجِبَة فُصِّلَتْ فِي هَذَا الْحَدِيث وَظَاهِرُهُ وُجُوب أَعْيَان مَا ذَكَرَ إِلَّا أَنَّهُ مَنْ لَمْ يَجِدْ الْعَيْن الْوَاجِبَة أَجْزَأَهُ غَيْرهَا
( وَفِي سَائِمَة الْغَنَم )
: سُمِّيَتْ بِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ آلَة الدِّفَاع فَكَانَتْ غَنِيمَة لِكُلِّ طَالِب ثُمَّ الضَّأْن وَالْمَاعِز سَوَاء فِي الْحُكْم . وَالسَّائِمَة هِيَ الَّتِي تَرْعَى فِي أَكْثَر السَّنَة .
قَالَ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الزَّكَاة إِنَّمَا تَجِبُ فِي الْغَنَم إِذَا كَانَتْ سَائِمَة فَأَمَّا الْمَعْلُوفَةُ فَلَا زَكَاة فِيهَا ، وَلِذَلِكَ لَا تَجِبُ الزَّكَاة فِي عَوَامِل الْبَقَر وَالْإِبِل عِنْد عَامَّة أَهْل الْعِلْم وَإِنْ كَانَتْ سَائِمَة وَأَوْجَبَهَا مَالِك فِي عَوَامِل الْبَقَر وَنَوَاضِح الْإِبِل اِنْتَهَى
( فَإِذَا زَادَتْ )
: وَلَوْ وَاحِدَة كَمَا فِي كِتَاب عَمْرو بْن حَزْم
( فَإِذَا زَادَتْ@

الصفحة 435