كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)

1342 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( قَالَ زُهَيْر أَحْسَبُهُ )
: أَيْ أَظُنُّ أَنَّ أَبَا إِسْحَاق رَوَى الْحَدِيث عَنْ عَاصِم عَنْ عَلِيّ مَرْفُوعًا لَا مَوْقُوفًا عَلَيْهِ
( هَاتُوا )
: أَيْ آتُوا فِي كُلّ حَوْل
( رُبْع الْعُشُور )
: مِنْ الْفِضَّة
( دِرْهَمًا )
: نُصِبَ عَلَى التَّمَيُّز
( دِرْهَم )
بِالرَّفْعِ عَلَى الِابْتِدَاء وَبِالنَّصْبِ عَلَى الْمَفْعُولِيَّة
( عَلَيْكُمْ شَيْء )
: مِنْ الزَّكَاة
( حَتَّى تَتِمَّ )
: بِالتَّأْنِيثِ أَيْ تَبْلُغَ الرِّقَةُ أَوْ الدَّرَاهِم :
( مِائَتَيْ دِرْهَم )
: نَصَبَهُ عَلَى الْحَالِيَّة أَيْ بَالِغَة مِائَتَيْنِ
( فَإِذَا كَانَتْ )
: الدَّرَاهِم
( فَفِيهَا )
: أَيْ حِينَئِذٍ
( فَمَا زَادَ )
أَيْ عَلَى أَقَلِّ نِصَاب
( فَعَلَى حِسَاب ذَلِكَ )
: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْقَلِيلَ وَالْكَثِيرَ مِنْ الزِّيَادَة عَلَى النِّصَاب مَحْسُوبٌ عَلَى صَاحِبه وَمَأْخُوذٌ مِنْهُ الزَّكَاةُ بِحِصَّتِهِ . اِنْتَهَى .
قَالَ اِبْن الْمَلَك : وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ تَجِبُ الزَّكَاة فِي الزَّائِد عَلَى النِّصَاب بِقَدْرِهِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمَّد . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : لَا زَكَاة فِي الزَّائِد عَلَيْهِ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا اِنْتَهَى
( فِي كُلّ أَرْبَعِينَ شَاة شَاة )
: إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَة ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَة فَشَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ ، فَإِنْ زَادَتْ فَثَلَاث شِيَاه إِلَى ثَلَاثمِائَةِ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثمِائَةِ فَفِي كُلّ مِائَة شَاة
( فَإِنْ لَمْ تَكُنْ )
: رُوِيَ بِالتَّأْنِيثِ وَالتَّذْكِير
( إِلَّا تِسْع وَثَلَاثُونَ )
: مِنْ الْغَنَم
( فَلَيْسَ@

الصفحة 444