كتاب حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)

روايته لهذا الحديث مانعة
من إدخاله في الثقات تم كلامه
وقد قال علي بن المديني حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح
وقال الإمام أحمد بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح وليس لمن رد هذا الحدث حجة ودعوى نسخه دعوى باطلة إذ هي دعوى ما لا دليل عليه وفي ثبوت شرعية العقوبات المالية عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه و سلم لم يثبت نسخها بحجة وعمل بها الخلفاء بعده وأما معارضته بحديث البراء في قصة ناقته ففي غاية الضعف فإن العقوبة إنما تسوغ إذا كان المعاقب متعديا بمنع واجب أو ارتكاب محظور وأما ما تولد من غير جنايته وقصده فلا يسوغ أحد عقوبته عليه وقول من حمل ذلك على سبيل الوعيد دون الحقيقة في غاية الفساد ينزه عن مثله كلام النبي صلى الله عليه و سلم وقول من حمله على أخذ الشطر الباقي بعد التلف باطل لشدة منافرته وبعده عن مفهوم الكلام ولقوله فأنا آخذوها وشطر ماله
وقول الحربي إنه وشطر بوزن شغل في غاية الفساد ولا يعرفه أحد من أهل الحديث بل هو من التصحيف وقول ابن حبان لولا حديثه هذا لأدخلناه في الثقات كلام ساقط جدا فإنه إذا لم يكن لضعفه سبب إلا روايته هذا الحديث وهذا الحديث إنما رد لضعفه كان هذا دورا باطلا وليس في روايته لهذا ما يوجب ضعفه فإنه لم يخالف فيه الثقات
وهذا نظير رد من رد حديث عبدالملك بن أبي سليمان بحديث جابر في شفعه الجوار وضعفه بكونه روى هذا الحديث
وهذا غير موجب للضعف بحال
والله أعلم

الصفحة 456