كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)

مُعَاذًا وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ مَسْرُوقًا هَمَدَانِيّ النَّسَب وَيَمَانِيّ الدَّار وَقَدْ كَانَ فِي أَيَّام مُعَاذ بِالْيَمَنِ ، فَاللِّقَاء مُمْكِن بَيْنهمَا فَهُوَ مَحْكُوم بِاتِّصَالِهِ عَلَى رَأْي الْجُمْهُور ، وَكَأَنَّ رَأْي التِّرْمِذِيّ رَأْي الْبُخَارِيّ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّق اللِّقَاء وَاَللَّه أَعْلَم .
1346 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( مَنْ سَارَ مَعَ مُصَدِّق )
: فِي الْقَامُوس : الْمُصَدِّقُ كَمُحَدِّثٍ أَخَذَ الصَّدَقَة وَالْمُتَصَدِّقُ مُعْطِيهَا
( فِي عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
: يَعْنِي كِتَابه
( أَنْ لَا تَأْخُذَ )
: بِصِيغَةِ الْخِطَاب
( مِنْ رَاضِع لَبَن )
: فِي النِّهَايَة أَرَادَ بِالرَّاضِعِ ذَات الدَّرّ وَاللَّبَن ، وَفِي الْكَلَام مُضَاف مَحْذُوف تَقْدِيرُهُ ذَات رَاضِع فَأَمَّا مِنْ غَيْر حَذْف فَالرَّاضِعُ الصَّغِيرُ الَّذِي يَرْضَعُ . وَنَهْيه عَنْ أَخْذِهَا لِأَنَّهُ خِيَار الْمَال ، وَمِنْ زَائِدَة . وَقِيلَ هُوَ أَنْ يَكُونَ عِنْد الرَّجُل الشَّاة الْوَاحِدَة وَاللِّقْحَة قَدْ اِتَّخَذَهَا لِلدَّرِّ فَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا شَيْء وَقَالَ الْعَلَّامَة السِّنْدِيُّ : أَيْ لَا تَأْخُذُ صَغِيرًا يَرْضَعُ اللَّبَنَ أَوْ الْمُرَاد ذَات لَبَن بِتَقْدِيرِ الْمُضَاف أَيْ ذَات رَاضِع لَبَن . وَالنَّهْي عَنْ الثَّانِي لِأَنَّهَا مِنْ خِيَار الْمَال . وَعَلَى الْأَوَّل لِأَنَّ حَقَّ الْفُقَرَاء فِي الْأَوْسَاطِ وَفِي الصِّغَار إِخْلَالٌ بِحَقِّهِمْ . وَقِيلَ الْمَعْنَى أَنَّ مَا أُعِدَّتْ لِلدَّرِّ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا شَيْء اِنْتَهَى
( يَأْتِي الْمِيَاه )
: جَمْع مَاء
( تَرِدُ )
: لِلسَّقْيِ
( فَعَمَدَ )
: قَصَدَ
( كَوْمَاءَ )
: بِفَتْحِ الْكَاف وَسُكُون الْوَاو أَيْ مُشْرِفَة السَّنَام عَالِيَته@

الصفحة 459