كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)

( قَالَا عَنَاقًا )
: بِفَتْحِ الْعَيْن الْأُنْثَى مِنْ وَلَد الْمَعْز أَتَى عَلَيْهَا أَرْبَعَة أَشْهُر وَإِنْ كَانَ ذَكَرًا فَهُوَ جَدْيٌ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ غَنَمَهُ كَانَتْ مَاعِزَة وَلَوْ كَانَتْ ضَائِنَة لَمْ تُجْزِهِ الْعَنَاقُ وَلَا يَكُونُ الْعَنَاقُ إِلَّا الْأُنْثَى مِنْ الْمَعْزِ . وَقَالَ مَالِك : الْجَذَع يُؤْخَذُ مِنْ الْمَاعِز وَالضَّأْن .
وَقَالَ الشَّافِعِيّ : يُؤْخَذُ مِنْ الضَّأْن وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ الْمَعْز إِلَّا الْأُنْثَى . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : لَا تُؤْخَذُ الْجَذَعَةُ مِنْ الضَّأْن وَلَا مِنْ الْمَاعِز اِنْتَهَى
( مُعْتَاط )
: بِالْمُثَنَّاةِ الْفَوْقِيَّة وَالْعَيْن وَآخِرُهُ الطَّاءُ الْمُهْمَلَتَيْنِ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَالْمُعْتَاطُ مِنْ الْغَنَم هِيَ الَّتِي اِمْتَنَعَتْ عَنْ الْحَمْل لِسِمَنِهَا وَكَثْرَة شَحْمهَا ، يُقَالُ اِعْتَاطَتْ الشَّاة وَشَاة مُعْتَاطٌ
( أَبُو عَاصِم رَوَاهُ )
: أَيْ الْحَدِيث عَنْ زَكَرِيَّا بْن إِسْحَاق فَقَالَ فِي إِسْنَاده مُسْلِم بْن شُعْبَة كَمَا قَالَ رَوْح عَنْ زَكَرِيَّا بْن إِسْحَاق ، فَاتِّفَاقُ أَبِي عَاصِم وَرَوْح يَدُلُّ عَلَى وَهْم وَكِيع فَإِنَّهُ قَالَ مُسْلِم بْن ثَفَنَة وَتَقَدَّمَ بَيَانُهُ .
1349 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( وَقَرَأْت فِي كِتَاب عَبْد اللَّه بْن سَالِم )
: الْأَشْعَرِيّ الْحِمْصِيّ وَلَمْ يُدْرِكْهُ أَبُو دَاوُدَ@

الصفحة 463