كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)

الْإِيمَان فَقَطْ ثُمَّ دُعُوا إِلَى الْعَمَل وَرَتَّبَ عَلَيْهِ بِالْفَاءِ وَفِيهِ بَحْث ذَكَرَهَا الْحَافِظ فِي الْفَتْح
( صَدَقَة )
: أَيْ زَكَاة لِأَمْوَالِهِمْ
( تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ )
: اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْإِمَام هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّى قَبْضَ الزَّكَاة وَصَرْفهَا إِمَّا بِنَفْسِهِ وَإِمَّا بِنَائِبِهِ ، فَمَنْ اِمْتَنَعَ مِنْهُمْ أُخِذَتْ مِنْهُ قَهْرًا
( فِي فُقَرَائِهِمْ )
: أَيْ الْمُسْلِمِينَ . وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ يَكْفِي إِخْرَاج الزَّكَاة فِي صِنْف وَاحِد .
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَقَدْ يَسْتَدِلُّ بِهِ مَنْ لَا يَرَى لِلْمَدْيُونِ زَكَاة إِذَا لَمْ يَفْضُلْ مِنْ الدَّيْن الَّذِي عَلَيْهِ قَدْر نِصَاب لِأَنَّهُ لَيْسَ بِغَنِيٍّ إِذَا خَرَجَ مَاله مُسْتَحَقًّا لِغُرَمَائِهِ . وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنْ تُدْفَع إِلَى جِيرَانهَا وَأَنْ لَا تُنْقَلَ مِنْ بَلَد إِلَى بَلَد آخَر اِنْتَهَى .
وَجَوَّزَ الْبُخَارِيُّ وَالْحَنَفِيَّة نَقْل الزَّكَاة وَمَعَهُمْ أَدِلَّة صَحِيحَة وَاَللَّه أَعْلَم
( وَكَرَائِم أَمْوَالهمْ )
: مَنْصُوب بِفِعْلِ مُضْمَر لَا يَجُوزُ إِظْهَارُهُ . وَالْكَرَائِم جَمْع كَرِيمَة أَيْ نَفِيسَة . وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُصَدِّقِ أَخْذُ خِيَار الْمَال لِأَنَّ الزَّكَاة لِمُوَاسَاةِ الْفُقَرَاء ، فَلَا يُنَاسِبُ ذَلِكَ الْإِجْحَاف بِالْمَالِكِ إِلَّا بِرِضَاهُ .
قَالَ الطِّيبِيُّ : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ تَلَفَ الْمَال يُسْقِطُ الزَّكَاة مَا لَمْ يُقَصِّرْ فِي الْأَدَاء وَقْت الْإِمْكَان أَيْ بَعْد الْوُجُوب
( وَاتَّقِ دَعْوَة الْمَظْلُوم )
: فِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى الْمَنْع مِنْ جَمِيع أَنْوَاع الظُّلْمِ وَالنُّكْتَةِ فِي ذِكْرِهِ عَقِبَ الْمَنْعِ مِنْ أَخْذ كَرَائِم الْأَمْوَال الْإِشَارَة إِلَى أَنَّ أَخْذَهَا ظُلْمٌ
( حِجَاب )
: أَيْ لَيْسَ لَهَا صَارِفٌ يَصْرِفُهَا وَلَا مَانِع . وَالْمُرَاد مَقْبُولَة وَإِنْ كَانَ عَاصِيًا كَمَا جَاءَ فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة عِنْد أَحْمَد مَرْفُوعًا : دَعْوَة الْمَظْلُوم مُسْتَجَابَة وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسه . وَإِسْنَاده حَسَن . وَقَدْ @

الصفحة 468