كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)

اِحْتَجَّ بِهِ أَنَّهَا تَجِبُ فِي مَال الْمَجْنُون وَالطِّفْل الْغَنِيّ لِعُمُومِ قَوْلِهِ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ قَالَهُ عِيَاض ، وَفِيهِ بَحْث . وَفِيهِ دَلِيل عَلَى بَعَثَ السُّعَاة وَتَوْصِيَة الْإِمَام عَامِله فِيمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ الْأَحْكَام وَقَبُول خَبَر الْوَاحِد وَوُجُوب الْعَمَل بِهِ .
وَقَدْ اِسْتَشْكَلَ عَدَم ذِكْر الصَّوْم وَالْحَجّ فِي الْحَدِيث مَعَ أَنَّ بَعْثَ مُعَاذ كَانَ فِي آخِر الْأَمْر كَمَا تَقَدَّمَ ، وَأَجَابَ اِبْن الصَّلَاح بِأَنَّ ذَلِكَ تَقْصِير مِنْ بَعْض الرُّوَاة ، وَتَعَقَّبَ بِأَنَّهُ يُفْضِي إِلَى اِرْتِفَاع الْوُثُوق بِكَثِيرٍ مِنْ الْأَحَادِيث النَّبَوِيَّة لِاحْتِمَالِ الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان ، وَأَجَابَ الْكَرْمَانِيُّ بِأَنَّ اِهْتِمَام الشَّارِع بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاة أَكْثَر وَلِهَذَا كَرَّرَ فِي الْقُرْآن ، فَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَذْكُرْ الصَّوْم وَالْحَجّ فِي هَذَا الْحَدِيث مَعَ أَنَّهُمَا مِنْ أَرْكَان الْإِسْلَامِ ، كَذَا فِي فَتْح الْبَارِي مُلَخَّصًا مُحَرَّرًا
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
1352 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( الْمُعْتَدِي )
: هُوَ أَنْ يُعْطِيَ الزَّكَاة غَيْر مُسْتَحِقِّيهَا ، وَقِيلَ أَرَادَ أَنَّ السَّاعِي إِذَا أَخَذَ خِيَار الْمَال رُبَّمَا مَنَعَهَا فِي السَّنَة الْأُخْرَى فَيَكُونُ سَبَبًا فِي ذَلِكَ فَهُمَا فِي الْإِثْم سَوَاءٌ . قَالَ فِي شَرْح السُّنَّة : مَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ عَلَى الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَة مِنْ الْإِثْم مَا عَلَى الْمَانِع فَلَا يَحِلُّ لِرَبِّ الْمَال كِتْمَانُ الْمَال وَإِنْ اِعْتَدَى عَلَيْهِ السَّاعِي . قَالَ الطِّيبِيُّ : يُرِيدُ أَنَّ الْمُشَبَّه بِهِ فِي الْحَدِيث لَيْسَ بِمُطْلَقٍ بَلْ مُقَيَّدٌ بِقَيْدِ الِاسْتِمْرَار فِي الْمَنْع فَإِذَا فُقِدَ الْقَيْدُ فُقِدَ التَّشْبِيهُ اِنْتَهَى
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْن مَاجَهْ . وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث أَنَس حَدِيث غَرِيب مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . وَقَدْ تَكَلَّمَ أَحْمَد بْن حَنْبَل فِي سَعْد بْن سِنَان اِنْتَهَى .
وَسَعْد بْن سِنَان كِنْدِيّ مِصْرِيّ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْر وَاحِد مِنْ الْأَئِمَّة وَاخْتُلِفَ فِيهِ فَقِيلَ سَعْدُ بْن سِنَان وَقِيلَ سِنَان بْن سَعْد@

الصفحة 469