كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)

1356 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( قَالَ كَانَ أَبِي )
: أَيْ أَبُو أَوْفَى
( مِنْ أَصْحَاب الشَّجَرَة )
: أَيْ الَّذِينَ بَايَعُوهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعَة الرِّضْوَان تَحْت الشَّجَرَة
( قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّي عَلَى آلِ فُلَان )
: وَفِي بَعْض الرِّوَايَة عَلَى فُلَان وَفِي أُخْرَى عَلَيْهِمْ
( عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى )
: يُرِيدُ أَبَا أَوْفَى نَفْسه لِأَنَّ الْآلَ يُطْلَقُ عَلَى ذَات الشَّيْء كَقَوْلِهِ فِي قِصَّة أَبِي مُوسَى لَقَدْ أُوتِيَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ . وَقِيلَ لَا يُقَالُ ذَلِكَ إِلَّا فِي حَقّ الرَّجُل الْجَلِيل الْقَدْر . وَاسْم أَبِي أَوْفَى عَلْقَمَة بْن خَالِد بْن الْحَارِث الْأَسْلَمِيّ شَهِدَ هُوَ وَابْنه عَبْد اللَّه بَيْعَة الرِّضْوَان تَحْت الشَّجَرَة . وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى جَوَاز الصَّلَاة عَلَى غَيْر الْأَنْبِيَاء وَكَرَاهَة مَالِك وَأَكْثَر الْعُلَمَاء . قَالَ اِبْن التِّين : وَهَذَا الْحَدِيث يُعَكِّرُ عَلَيْهِ . وَقَدْ قَالَ جَمَاعَة مِنْ الْعُلَمَاء يَدْعُو آخِذُ الصَّدَقَة لِلْمُصْدِّقِ ، بِهَذَا الدُّعَاء لِهَذَا الْحَدِيث . وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ أَصْل الصَّلَاة الدُّعَاء إِلَّا أَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ الْمَدْعُوِّ لَهُ ، فَصَلَاة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمَّته دُعَاء لَهُمْ بِالْمَغْفِرَةِ ، وَصَلَاة أُمَّته دُعَاء بِزِيَادَةِ الْقُرْبَة وَالزُّلْفَى وَلِذَلِكَ كَانَتْ لَا تَلِيقُ بِغَيْرِهِ . وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الدُّعَاء عِنْد أَخْذِ الزَّكَاة لِمُعْطِيهَا ، وَأَوْجَبَهُ بَعْض أَهْل الظَّاهِر ، وَحَكَاهُ الْحَنَّاطِيّ وَجْهًا لِبَعْضِ الشَّافِعِيَّة وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ وَاجِبًا لَعَلَّمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ السُّعَاة @

الصفحة 474