كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)

أَنَا لَا أَتْرُكُهُ بَلْ أُحَرِّرُهُ عَلَى وَجْه الِاسْتِيعَاب وَاَللَّه أَعْلَم
( يُسَمَّى الْحُوَار )
: بِضَمِّ الْحَاء وَقَدْ تُكْسَرُ وَلَد النَّاقَة سَاعَة تَضَعُهُ أَوْ إِلَى أَنْ يُفْصَلَ عَنْ أُمِّهِ . كَذَا فِي الْقَامُوس . وَفِي الصَّحَّاح الْحُوَار وَلَد النَّاقَة وَلَا يَزَالُ حُوَارًا حَتَّى يُفْصَلَ فَإِذَا فُصِلَ عَنْ أُمِّهِ فَهُوَ فَصِيلٌ
( حِقّ وَحِقَّة )
: قَالَ الْجَوْهَرِيّ : الْحِقّ بِالْكَسْرِ مَا كَانَ مِنْ الْإِبِل اِبْن ثَلَاث سِنِينَ وَقَدْ دَخَلَ فِي الرَّابِعَة ، وَالْأُنْثَى حِقَّة وَحِقّ أَيْضًا ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِاسْتِحْقَاقِهِ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ
( لِأَنَّهَا )
: أَيْ الْحِقَّة
( الْفَحْل )
: لِلذَّكَرِ مِنْ الْإِبِل أَيْ يَضْرِبُهَا الْفَحْل وَيَقْضِي حَاجَتَهُ مِنْهَا
( وَهِيَ تُلَقَّحُ )
: يُقَالُ : لَقِحَتْ النَّاقَةُ تَلْقَحُ إِذَا حَمَلَتْ فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا . وَالْمَعْنَى أَنَّ النَّاقَة إِلَى تَمَام أَرْبَع سِنِينَ تَكُونُ قَابِلَة لِضَرْبِ الْفَحْل وَتَكُونُ حَامِلَة
( وَلَا يُلَقَّحُ )
: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول
( الذَّكَرُ )
: قَالَ فِي الْقَامُوس وَشَرْحُهُ : وَاللِّقَاح اِسْم مَاء الْفَحْل مِنْ الْإِبِل أَوْ الْخَيْل هَذَا هُوَ الْأَصْل وَالْمَعْنَى أَنَّ الذَّكَر مِنْ الْإِبِل لَا يَصِيرُ قَابِلًا لِلضَّرْبِ وَصَبِّ مَاء الْفَحْل
( حَتَّى يُثَنِّيَ )
: الْإِبِل أَيْ يَسْتَكْمِلَ سِتًّا مِنْ السِّنِينَ بِإِلْقَاءِ ثَنِيَّته .
قَالَ فِي لِسَان الْعَرَب : الثَّنِيَّةُ وَاحِدَة الثَّنَايَا مِنْ السِّنِّ وَثَنَايَا الْإِنْسَان فِي فَمِهِ@

الصفحة 476