كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)

أَصْحَاب الْأَمْوَال( وَلَا يَكُونُ الرَّجُل )
: السَّاعِي الْمُصَدِّق
( أَصْحَاب الصَّدَقَة )
: أَيْ مَالِك الْمَوَاشِي
( فَتُجْنَبُ )
بِصِيغَةِ الْمَجْهُول أَيْ تُحْضَرُ الْمَوَاشِي
( إِلَيْهِ )
: إِلَى الْمُصَدِّق
( لَكِنْ تُؤْخَذُ )
: الْمَوَاشِي
( فِي مَوْضِعه )
: أَيْ صَاحِب الْأَمْوَالِ . قَالَ اِبْن الْأَثِير فِي النِّهَايَة : الْجَلَب يَكُونُ فِي شَيْئَيْنِ أَحَدهمَا فِي الزَّكَاة وَهُوَ أَنْ يَقْدَمَ الْمُصَدِّق عَلَى أَهْل الزَّكَاة فَيَنْزِلُ مَوْضِعًا ثُمَّ يُرْسِلُ مَنْ يَجْلِبُ إِلَيْهِ الْأَمْوَال مِنْ أَمَاكِنهَا لِيَأْخُذَ صَدَقَتَهَا ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَ أَنْ تُؤْخَذَ صَدَقَاتهمْ عَلَى مِيَاهِهِمْ وَأَمَاكِنِهِمْ . الثَّانِي أَنْ يَكُونَ فِي السِّبَاق وَهُوَ أَنْ يَتْبَعَ الرَّجُلُ فَرَسَهُ فَيَزْجُرُهُ وَيَجْلِبُ عَلَيْهِ وَيَصِيحُ حَثًّا لَهُ عَلَى الْجَرْي فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ . وَالْجَنَب بِالتَّحْرِيكِ فِي السِّبَاق أَنْ يُجْنِبَ فَرَسًا إِلَى فَرَسه الَّذِي يُسَابِقُ عَلَيْهِ فَإِذَا فَتَرَ الْمَرْكُوبُ تَحَوَّلَ إِلَى الْمَجْنُوب وَهُوَ فِي الزَّكَاة أَنْ يَنْزِلَ الْعَامِلُ بِأَقْصَى مَوَاضِع أَصْحَاب الصَّدَقَة ثُمَّ يَأْمُرُ بِالْأَمْوَالِ أَنْ تُجْنَبَ إِلَيْهِ أَيْ تُحْضَرُ فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ . وَقِيلَ هُوَ أَنْ يُجْنِبَ رَبّ الْمَال بِمَالِهِ أَيْ يُبْعِدُهُ عَنْ مَوَاضِعه حَتَّى يَحْتَاجَ الْعَامِل إِلَى الْإِبْعَاد فِي اِتِّبَاعه وَطَلَبه اِنْتَهَى كَلَامه
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْجِهَاد مِنْ حَدِيث الْحَسَن الْبَصْرِيّ عَنْ عِمْرَانَ بْن الْحُصَيْن وَلَيْسَ فِيهِ وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ فِي دُورِهِمْ . وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ هَذَا الْوَجْه التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ . وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيث حَسَن صَحِيح . هَذَا آخِر كَلَامه . وَقَدْ ذَكَرَ عَلِيّ بْن الْمَدِينِيّ وَأَبُو حَاتِم الرَّازِيّ وَغَيْرهمَا مِنْ الْأَئِمَّة أَنَّ الْحَسَن لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عِمْرَان بْن حُصَيْنٍ اِنْتَهَى كَلَامه .@

الصفحة 481