كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)

1358 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فَوَجَدَهُ يُبَاعُ )
: أَيْ أَصَابَهُ حَال كَوْنِهِ يُبَاعُ بِضَمِّ الْيَاء مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ . وَفِيهِ دَلَالَة عَلَى أَنَّ فَرَسَ الصَّدَقَة مَا كَانَ عَلَى سَبِيلِ الْوَقْف بَلْ مِلْكه لَهُ لِيَغْزُوَ عَلَيْهِ إِذْ لَوْ وَقَفَهُ لَمَا صَحَّ أَنْ يَبْتَاعَهُ . قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ
( فَقَالَ لَا تَبْتَاعُهُ )
: فِيهِ النَّهْي عَنْ الرُّجُوع فِي الْهِبَة وَعَنْ شِرَاء الرَّجُلِ صَدَقَته . قَالَ اِبْنُ بَطَّال : كَرِهَ أَكْثَر الْعُلَمَاء شِرَاء الرَّجُل صَدَقَته لِحَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِك وَالْكُوفِيِّينَ وَالشَّافِعِيّ سَوَاء كَانَتْ الصَّدَقَة فَرْضًا أَوْ نَفْلًا ، فَإِنْ اِشْتَرَى أَحَدٌ صَدَقَتَهُ لَمْ يُفْسَخْ بَيْعُهُ وَأَوْلَى بِهِ التَّنَزُّهُ عَنْهَا ، وَكَذَا قَوْلُهُمْ فِيمَا يُخْرِجُهُ الْمُكَفِّر فِي كَفَّارَة الْيَمِين وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَهَا فَإِنَّهَا حَلَالٌ لَهُ قَالَهُ الْعَيْنِيُّ . وَقَالَ اِبْن الْمُنْذِر : لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَدَّقَ ثُمَّ يَشْتَرِيَهَا لِلنَّهْيِ الثَّابِت وَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ فَسَاد الْبَيْع إِلَّا إِنْ ثَبَتَ الْإِجْمَاع عَلَى جَوَازِهِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ .@

الصفحة 483