كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)

1360 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِم )
قَالَ اِبْن حُجْرٍ الْمَكِّيُّ : يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ شَرْطَ وُجُوب زَكَاةِ الْمَال بِأَنْوَاعِهَا الْإِسْلَام ، وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ الصِّدِّيقِ فِي كِتَابِهِ . قَالَ عَلِيّ الْقَارِيّ : هَذَا حُجَّةٌ عَلَى مَنْ يَقُولُ إِنَّ الْكُفَّارَ مُخَاطَبُونَ بِالشَّرَائِعِ فِي الدُّنْيَا بِخِلَافِ مَنْ يَقُولُ إِنَّ الْكَافِر مُخَاطَب بِفُرُوعِ الشَّرِيعَة بِالنِّسْبَةِ لِلْعِقَابِ عَلَيْهَا فِي الْآخِرَة كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ تَعَالَى { فَوَيْل لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاة } وَقَالُوا { لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ } وَعَلَيْهِ جَمْعٌ مِنْ الْحَنَفِيَّة وَالْأَصَحُّ عِنْد الشَّافِعِيّ
( فِي عَبْده وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَة )
: أَيْ اللَّذَيْنِ لَمْ يُعَدَّا لِلتِّجَارَةِ ، وَبِهِ قَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَغَيْرهمَا ، وَأَوْجَبَهَا أَبُو حَنِيفَة فِي أَنَاثِي الْخَيْل دِينَارًا فِي كُلِّ فَرَس أَوْ يُقَوِّمُهَا صَاحِبهَا وَيُخْرِجُ مِنْ كُلّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَة دَرَاهِم . كَذَا ذَكَرَهُ اِبْن حَجَرٍ الْمَكِّيّ : قَالَ اِبْن الْمَلَك : هَذَا حُجَّة لِأَبِي يُوسُف وَمُحَمَّد فِي عَدَم وُجُوب الزَّكَاة فِي الْفَرَس وَلِلشَّافِعِيِّ فِي عَدَم وُجُوبهَا فِي الْخَيْل وَالْعَبِيد مُطْلَقًا فِي قَوْله الْقَدِيم ، وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَة إِلَى وُجُوبهَا فِي الْفَرَس وَالْعَبِيد إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْخِدْمَةِ وَحَمَلَ الْعَبْدَ عَلَى الْعَبْد لِلْخِدْمَةِ وَالْفَرَس عَلَى فَرَس الْغَازِي@

الصفحة 484