كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)

وَفِي فَتْح الْبَارِي قَالَ اِبْن رَشِيد : لَا خِلَافَ فِي عَدَم وُجُوب الزَّكَاة فِي الْعَبْد الْمُتَصَرِّف وَالْفَرَس الْمُعَدّ لِلرُّكُوبِ ، وَلَا خِلَافَ أَيْضًا أَنَّهَا لَا تُؤْخَذُ مِنْ الرِّقَاب ، وَإِنَّمَا قَالَ بَعْض الْكُوفِيِّينَ يُؤْخَذُ مِنْهَا بِالْقِيمَةِ . وَلَعَلَّ الْبُخَارِيَّ أَشَارَ فِي تَرْجَمَة الْبَاب إِلَى حَدِيث عَلِيّ مَرْفُوعًا : عَفَوْت عَنْ الْخَيْل وَالرَّقِيق فَهَاتُوا صَدَقَة الرِّقَة الْحَدِيث أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَإِسْنَادُهُ حَسَن وَالْخِلَاف فِي ذَلِكَ عَنْ أَبِي حَنِيفَة إِذَا كَانَتْ الْخَيْل ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا نَظَرًا إِلَى النَّسْل فَإِذَا اِنْفَرَدَتْ فَعَنْهُ رِوَايَتَانِ ، ثُمَّ عِنْده أَنَّ الْمَالِك يَتَخَيَّرُ بَيْن أَنْ يُخْرِجَ عَنْ كُلّ فَرَس دِينَارًا أَوْ يُقَوِّمَ وَيُخْرِجَ رُبْع الْعُشْرِ . وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِهَذَا الْحَدِيث .
وَأُجِيبَ بِحَمْلِ النَّفْي فِيهِ عَلَى الرَّقَبَة لَا عَلَى الْقِيمَة . وَاسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ مِنْ أَهْل الظَّاهِر بِعَدَمِ وُجُوب الزَّكَاة فِيهِمَا مُطْلَقًا وَلَوْ كَانَا لِلتِّجَارَةِ وَأُجِيبُوا بِأَنَّ زَكَاة التِّجَارَة ثَابِتَة بِالْإِجْمَاعِ كَمَا نَقَلَهُ اِبْن الْمُنْذِر وَغَيْره فَيَخُصُّ بِهِ عُمُوم هَذَا الْحَدِيث وَاَللَّه أَعْلَم . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ . وَحَدِيث مُحَمَّد بْن الْمُثَنَّى وَمُحَمَّد بْن يَحْيَى بِلَفْظِ : لَيْسَ فِي الْخَيْل
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده رَجُل مَجْهُول . وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِم مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ فِي الْعَبْد صَدَقَة إِلَّا صَدَقَة الْفِطْر اِنْتَهَى .
1361 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فِيمَا سَقَتْ السَّمَاء )
: الْمُرَاد بِذَلِكَ الْمَطَر أَوْ الثَّلْج أَوْ الْبَرَد أَوْ الطَّلّ وَهُوَ خَبَرٌ @

الصفحة 485