كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)

قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
مِنْ الْأَئِمَّة كَأَبِي حَنِيفَة وَصَاحِبَيْهِ
( يَرْكَع رَكْعَتَيْنِ )
: أَيْ يَرْكَع بِرُكُوعَيْنِ فِي كُلّ رَكْعَة رُكُوع وَاحِد كَسَائِرِ الصَّلَوَات ، وَتَقَدَّمَ بَعْض الْأَحَادِيث الَّذِي يَدُلّ عَلَى ذَلِكَ فِي بَاب مَنْ قَالَ أَرْبَع رَكَعَات ، وَمَعَ ذَلِكَ أَفْرَدَ الْمُؤَلِّف هَذَا الْبَاب .
1008 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فَجَعَلَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ )
: قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : إِنْ كَانَ هَذَا الْحَدِيث مَحْفُوظًا اُحْتُمِلَ أَنْ يَكُون مَعْنَى قَوْله رَكْعَتَيْنِ أَيْ رُكُوعَيْنِ ، وَقَدْ وَقَعَ التَّعْبِير بِالرُّكُوعِ عَنْ الرَّكْعَة فِي حَدِيث الْحَسَن الْبَصْرِيّ عِنْد الشَّافِعِيّ فِي مُسْنَده وَلَفْظه قَالَ " خَسَفَ الْقَمَر وَابْن عَبَّاس أَمِير عَلَى الْبَصْرَة فَخَرَجَ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ فِي كُلّ رَكْعَة رَكْعَتَيْنِ "
( وَيَسْأَل عَنْهَا )
: قَالَ الْحَافِظ : يَحْتَمِل أَنْ يَكُون السُّؤَال بِالْإِشَارَةِ فَلَا يَلْزَم التَّكْرَار .
وَقَدْ أَخْرَجَ عَبْد الرَّزَّاق بِإِسْنَادٍ صَحِيح عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ كُلَّمَا رَكَعَ رَكْعَة أَرْسَلَ رَجُلًا يَنْظُر هَلْ اِنْجَلَتْ ، فَتَعَيَّنَ الِاحْتِمَال الْمَذْكُور . وَإِنْ ثَبَتَ تَعَدُّد الْقِصَّة زَالَ الْإِشْكَال . اِنْتَهَى . وَقَالَ فِي الْمِرْقَاة قَالَ الْمُظْهِر يُشْبِه أَنْ يَكُون صَلَّاهَا مَرَّات .
قَالَ الطِّيبِيُّ : وَيَسْأَل اللَّه بِالدُّعَاءِ أَنْ يَكْشِف عَنْهَا أَوْ يَسْأَل النَّاس عَنْ@

الصفحة 56