كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)

اِنْجِلَائِهَا أَيْ كُلَّمَا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَسْأَل هَلْ اِنْجَلَتْ ، فَالْمُرَاد بِتَكْرَارِ الرَّكْعَتَيْنِ الْمَرَّات وَهَذَا بِظَاهِرِهِ يُنَافِي الْأَحَادِيث الْمُتَقَدِّمَة وَيُقَرِّب إِلَى مَذْهَب أَبِي حَنِيفَة . اِنْتَهَى كَلَامه . وَقَالَ السِّنْدِيُّ تَحْت قَوْله رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ قِيلَ رُكُوعَيْنِ رُكُوعَيْنِ فِي كُلّ رَكْعَة ، وَيُبْعِدهُ مَا فِي بَعْض الرِّوَايَات وَيَسْأَل عَنْهَا
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ ، فِي إِسْنَاده الْحَارِث بْن عُمَيْر أَبُو عُمَيْر الْبَصْرِيّ اِسْتَشْهَدَ بِهِ الْبُخَارِيّ وَوَثَّقَهُ يَحْيَى بْن مَعِين وَأَبُو حَاتِم الرَّازِيُّ ، وَقَالَ أَبُو زُرْعَة الرَّازِيُّ : ثِقَة رَجُل صَالِح ، وَكَانَ حَمَّاد بْن زَيْد يُقَدِّمهُ وَيُثْنِي عَلَيْهِ ، وَقَالَ اِبْن حِبَّان : كَانَ مِمَّنْ يَرْوِي عَنْ الْإِثْبَات الْأَشْيَاء الْمَوْضُوعَات .
1009 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( لَمْ يَكَدْ يَرْكَع )
: أَيْ أَطَالَ الْقِيَام
( فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَع )
: هَذَا كِنَايَة عَنْ إِطَالَة الرُّكُوع
( ثُمَّ نَفَخَ فِي آخِر سُجُوده )
: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَفِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ النَّفْخ لَا يَقْطَع الصَّلَاة إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ هِجَاء فَيَكُون كَلِمَة تَامَّة
( فَقَالَ أُفْ أُفْ )
: لَا يَكُون كَلَامًا حَتَّى يُشَدِّد الْفَاء فِي نَفْخه مُشَدَّدَة فَلَا يَكَاد يُخْرِجهَا فَاء فَتَكُون عَلَى ثَلَاثَة أَحْرُف مِنْ التَّأْفِيف ، كَقَوْلِك أُفّ لِكَذَا ، فَأَمَّا الْفَاء خَفِيفَة فَلَيْسَ بِكَلَامٍ ، وَالنَّافِخ يُخْرِج الْفَاء صَادِقَة مِنْ مَخْرَجهَا بَيْن الشَّفَة السُّفْلَى فِي مَقَادِيم الْأَسْنَان الْعُلْيَا@

الصفحة 57