كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)

لَكِنَّهُ يُخْرِجهَا مِنْ غَيْر إِطْبَاق السِّنِّ عَلَى الشَّفَة وَلَا تَشْدِيد ، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ كَلَامًا وَقَدْ قَالَ عَامَّة الْفُقَهَاء : إِذَا نَفَخَ فِي صَلَاته فَسَدَتْ صَلَاته إِلَّا أَبَا يُوسُف فَإِنَّهُ قَالَ صَلَاته جَائِزَة
( وَقَدْ أَمَحَصَتْ الشَّمْس )
: مَعْنَاهُ اِنْجَلَتْ ، وَأَصْل الْمَحْص الْخُلُوص ، يُقَال : مَحَصْت الشَّيْء مَحْصًا إِذَا خَلَّصْته مِنْ الشَّوْب ، وَأَمْحَصَ هُوَ إِذَا أَخْلَصَ ، وَمِنْهُ التَّمْحِيص مِنْ الذُّنُوب وَهُوَ التَّطْهِير مِنْهَا . وَفِي الْحَدِيث بَيَان أَنَّ السُّجُود فِي صَلَاة الْكُسُوف يُطَوَّل كَمَا يُطَوَّل الرُّكُوع . وَقَالَ مَالِك : لَمْ نَسْمَع أَنَّ السُّجُود يُطَوَّل فِي صَلَاة الْكُسُوف . وَمَذْهَب الشَّافِعِيّ وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ يُطَوَّل السُّجُود كَالرُّكُوعِ . اِنْتَهَى كَلَام الْخَطَّابِيِّ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَفِي إِسْنَاده عَطَاء بْن السَّائِب أَخْرَجَ لَهُ الْبُخَارِيّ حَدِيثًا مَقْرُونًا بِأَبِي بِشْر ، وَقَالَ أَبُو أَيُّوب هُوَ ثِقَة ، وَقَالَ يَحْيَى بْن مَعِين لَا يُحْتَجّ بِحَدِيثِهِ ، وَفَرَّقَ الْإِمَام أَحْمَد وَغَيْره بَيْن مَنْ سَمِعَ مِنْهُ قَدِيمًا وَمَنْ سَمِعَ مِنْهُ حَدِيثًا .
1010 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( قَالَ بَيْنَمَا أَنَا أَتَرَمَّى )
: أَيْ أَطْرَح مِنْ الْقَوْس
( بِأَسْهُمٍ )
: جَمْع سِهَام
( فِي حَيَاة رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
: يَعْنِي اِمْتِثَالًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اِسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة } فَإِنَّهُ صَحَّ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَّرَهَا بِالرَّمْيِ وَقَالَ " مَنْ تَعَلَّمَ الرَّمْي فَتَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا "
( فَنَبَذْتهنَّ )
: أَيْ وَضَعْت الْأَسْهُم وَأَلْقَيْتهَا
( وَقُلْت )
: فِي نَفْسِي أَوْ لِأَصْحَابِي
( لَأَنْظُرَنَّ )
: أَيْ لَأُبْصِرَنَّ
( مَا أَحْدَثَ )
: أَيْ تَجَدَّدَ مِنْ السُّنَّة@

الصفحة 58