كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)

969 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( غَيْر مَرَّة وَلَا مَرَّتَيْنِ )
: قَالَ الطِّيبِيُّ : حَال أَيْ كَثِيرًا
( بِغَيْرِ أَذَان وَلَا إِقَامَة )
: فِي شَرْح السُّنَّة الْعَمَل عَلَى هَذَا عِنْد عَامَّة أَهْل الْعِلْم مِنْ أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَا أَذَان وَلَا إِقَامَة لِصَلَاةِ الْعِيد وَلَا لِشَيْءٍ مِنْ النَّوَافِل وَفِي الْأَزْهَار بَلْ يُكْرَه وَلَا عِبْرَة بِإِحْدَاثِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ الْوُلَاة اِنْتَهَى
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ .
970 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فِي الْأُولَى )
: أَيْ الرَّكْعَة الْأُولَى
( وَفِي الثَّانِيَة )
: أَيْ الرَّكْعَة الثَّانِيَة . قَالَ النَّوَوِيّ : وَأَمَّا التَّكْبِير الْمَشْرُوع فِي أَوَّل صَلَاة الْعِيد . فَقَالَ الشَّافِعِيّ : هُوَ سَبْع فِي الْأُولَى غَيْر تَكْبِيرَة الْإِحْرَام وَخَمْس فِي الثَّانِيَة غَيْر تَكْبِيرَة الْقِيَام ، وَقَالَ مَالِك وَأَحْمَد وَأَبُو ثَوْر كَذَلِكَ لَكِنْ سَبْع فِي الْأُولَى إِحْدَاهُنَّ تَكْبِيرَة الْإِحْرَام . وَقَالَ الثَّوْرِيّ وَأَبُو حَنِيفَة خَمْس فِي الْأُولَى وَأَرْبَع فِي الثَّالِثَة بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَام وَالْقِيَام وَجُمْهُور الْعُلَمَاء يَرَى هَذِهِ التَّكْبِيرَات مُتَوَالِيَة مُتَّصِلَة . وَقَالَ عَطَاء وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد يُسْتَحَبّ بَيْن كُلّ تَكْبِيرَتَيْنِ ذِكْر اللَّه تَعَالَى . وَرُوِيَ هَذَا أَيْضًا عَنْ اِبْن مَسْعُود وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَفِي رِوَايَة سِوَى تَكْبِيرَتَيْ الرُّكُوع وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ @

الصفحة 6