كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)

قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
أَيْ أَبْوَاب صَلَاة السَّفَر وَمَا يَتَفَرَّع عَلَيْهَا مِنْ الْمَسَائِل وَالْأَحْكَام .
1013 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( قَالَتْ فُرِضَتْ الصَّلَاة رَكْعَتَيْنِ )
إِلَخْ : اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْقَصْر فِي السَّفَر ، فَقَالَ الشَّافِعِيّ وَمَالِك بْن أَنَس وَأَكْثَر الْعُلَمَاء : يَجُوز الْقَصْر وَالْإِتْمَام وَالْقَصْر أَفْضَل ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَكَثِيرُونَ : الْقَصْر وَاجِب وَلَا يَجُوز الْإِتْمَام وَيَحْتَجُّونَ بِأَنَّ أَكْثَر فِعْل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابه كَانَ الْقَصْر ، وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيّ وَمُوَافِقُوهُ بِالْأَحَادِيثِ الْمَشْهُورَة فِي صَحِيح مُسْلِم وَغَيْره أَنَّ الصَّحَابَة كَانُوا يُسَافِرُونَ مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمِنْهُمْ الْقَاصِر وَمِنْهُمْ الْمُتِمّ ، وَمِنْهُمْ الصَّائِم وَمِنْهُمْ الْمُفْطِر ، لَا يَعِيب بَعْضهمْ عَلَى بَعْض ، وَبِأَنَّ عُثْمَان كَانَ يُتِمّ وَكَذَلِكَ عَائِشَة وَغَيْرهَا ، وَهُوَ ظَاهِر قَوْل اللَّه عَزَّ وَجَلَّ { فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاح أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلَاة } وَهَذَا يَقْتَضِي رَفْع الْجُنَاح وَالْإِبَاحَة .
وَأَمَّا حَدِيث " فُرِضَتْ الصَّلَاة رَكْعَتَيْنِ " فَمَعْنَاهُ فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ الِاقْتِصَار عَلَيْهِمَا ، فَزِيدَ فِي صَلَاة الْحَضَر رَكْعَتَانِ عَلَى سَبِيل التَّحَتُّم أُقِرَّتْ صَلَاة السَّفَر عَلَى جَوَاز الِاقْتِصَار وَثَبَتَتْ دَلَائِل جَوَاز الْإِتْمَام فَوَجَبَ الْمَصِير إِلَيْهَا وَالْجَمْع بَيْن دَلَائِل الشَّرْع . ذَكَرَهُ النَّوَوِيّ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا قَوْل عَائِشَة عَنْ نَفْسهَا @

الصفحة 63