كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ إِلَى الْبَطْحَاء فَتَوَضَّأَ فَصَلَّى الظُّهْر رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْر رَكْعَتَيْنِ وَبَيْن يَدَيْهِ عَنَزَة " قَالَ النَّوَوِيّ : فِيهِ دَلِيل عَلَى الْقَصْر وَالْجَمْع فِي السَّفَر ، وَفِيهِ أَنَّ الْأَفْضَل لِمَنْ أَرَادَ الْجَمْع وَهُوَ نَازِل فِي وَقْت الْأُولَى أَنْ يُقَدِّم الثَّانِيَة إِلَى الْأُولَى . اِنْتَهَى . وَلَفْظ الْبُخَارِيّ فِي بَاب سُتْرَة الْإِمَام سُتْرَة لِمَنْ خَلْفه مِنْ طَرِيق عَوْن بْن أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ سَمِعْت أَبِي يُحَدِّث " أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ وَبَيْن يَدَيْهِ عَنَزَة الظُّهْر رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْر رَكْعَتَيْنِ " وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا فِي عِدَّة مَوَاضِع وَلَهُ أَلْفَاظ . وَأَوْرَدَ دَلَائِل إِثْبَات جَمْع التَّقْدِيم الْحَافِظ فِي الْفَتْح . وَإِلَى جَوَاز الْجَمْع لِلْمُسَافِرِ تَقْدِيمًا وَتَأْخِيرًا ذَهَبَ الشَّافِعِيّ وَمَالِك وَأَحْمَد وَغَيْرهمْ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ يَجُوز لِلْمُسَافِرِ جَمْع التَّأْخِير فَقَطْ دُون جَمْع التَّقْدِيم وَهُوَ رِوَايَة عَنْ مَالِك وَأَحْمَد بْن حَنْبَل وَاخْتَارَهُ اِبْن حَزْم الظَّاهِرِيّ . وَقَدْ عُرِفَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ أَحَادِيث جَمْع التَّقْدِيم بَعْضهَا صَحِيح وَبَعْضهَا حَسَن وَذَلِكَ يَرُدّ مَا حُكِيَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ فِي جَمْع التَّقْدِيم حَدِيث قَائِم
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيّ
وَلَيْسَ فِي حَدِيث الْبُخَارِيّ وَيُؤَخِّر الْمَغْرِب .@

الصفحة 87