كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)

الشَّافِعِيّ وَمَالِك وَأَحْمَد وَالْجُمْهُور أَنَّهُ يَجُوز الْوِتْر عَلَى الرَّاحِلَة فِي السَّفَر حَيْثُ تَوَجَّهَ وَأَنَّهُ سُنَّة لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة هُوَ وَاجِب وَلَا يَجُوز عَلَى الرَّاحِلَة ، وَالْأَحَادِيث الصَّحِيحَة الْمَرْوِيَّة فِي ذَلِكَ تَرُدّ عَلَيْهِ ، وَقَدْ أَطْنَبَ الْكَلَام فِيهِ الْإِمَام مُحَمَّد بْن نَصْر الْمَرْوَزِيُّ فِي كِتَاب قِيَام اللَّيْل وَاَللَّه أَعْلَم
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيّ .
1036 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّع )
: أَيْ يَتَنَفَّل رَاكِبًا وَالدَّابَّة تَسِير
( اِسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَة فَكَبَّرَ )
: أَيْ لِلِاسْتِفْتَاحِ عَقِب الِاسْتِقْبَال . قَالَ فِي الْمُحِيط مِنْهُمْ مَنْ شَرَطَ التَّوَجُّه إِلَى الْقِبْلَة عِنْد التَّحْرِيمَة يَعْنِي بِشَرْطِ كَوْنهَا سَهْلَة وَزِمَامهَا بِيَدِهِ ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيّ وَالْحَنَفِيَّة لَمْ يَأْخُذُوا بِهِ ، هَذَا فِي النَّفْل ، وَأَمَّا فِي الْفَرْض فَقَدْ اِشْتَرَطَ التَّوَجُّه إِلَيْهَا عِنْد التَّحْرِيمَة ، وَفِي الْخُلَاصَة أَنَّ الْفَرْض عَلَى الدَّابَّة يَجُوز عِنْد الْعُذْر ، وَمَنْ الْأَعْذَار الْمَطَر وَالْخَوْف مِنْ عَدُوّ أَوْ سَبُع وَالْعَجْز عَنْ الرُّكُوب لِلضَّعْفِ
( حَيْثُ وَجَّهَهُ رِكَابه )
: أَيْ ذَهَبَ بِهِ مَرْكُوبه .

الصفحة 92