كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)

قَالَ كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَى رِحَالهمْ وَدَوَابّهمْ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ قَالَ وَهَذِهِ حِكَايَة عَنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ عُمُومًا فِي الْحَضَر وَالسَّفَر . قَالَ النَّوَوِيّ : هُوَ مَحْكِيّ عَنْ أَنَس قَالَ الْعِرَاقِيّ : اِسْتَدَلَّ مَنْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ بِعُمُومِ الْأَحَادِيث الَّتِي لَمْ يُصَرِّح فِيهَا بِذِكْرِ السَّفَر وَحَمَلَ جُمْهُور الْعُلَمَاء الرِّوَايَات الْمُطْلَقَة عَلَى الْمُقَيَّدَة بِالسَّفَرِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ بِنَحْوِهِ أَتَمّ مِنْهُ . وَفِي حَدِيث التِّرْمِذِيّ وَحَدّه السُّجُود أَخْفَض مِنْ الرُّكُوع وَقَالَ حَسَن صَحِيح .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
هَلْ تَجُوز وَهَكَذَا لَفْظ الْبَاب أَيْ الْفَرِيضَة عَلَى الرَّاحِلَة مِنْ عُذْر فِي جَمِيع النُّسَخ الْحَاضِرَة . وَأَمَّا فِي النُّسْخَتَيْنِ مِنْ الْمُنْذِرِيِّ بِخَطٍّ عَتِيق فَبَاب الْفَرِيضَة عَلَى الرَّاحِلَة مِنْ غَيْر عُذْر بِزِيَادَةِ لَفْظ غَيْر .
1039 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( هَلْ رُخِّصَ )
: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول أَيْ رُخِّصَ فِي زَمَان نُزُول الْوَحْي
( لَمْ يُرَخَّص )
بِصِيغَةِ الْمَجْهُول أَيْ مِنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( فِي ذَلِكَ )
: أَيْ فِي أَدَاء الصَّلَاة عَلَى الدَّوَابّ
( فِي شِدَّة )
: وَالْمُرَاد بِالشِّدَّةِ الْأَمْر الَّذِي تُجْعَل عَلَى نَفْسهَا شَدِيدَة مُحْكَمَة مِنْ غَيْر أَنْ يَحْكُم بِهِ الشَّرْع . وَمِثْله رِوَايَة عَامِر بْن رَبِيعَة قَالَ : " رَأَيْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَته يُسَبِّح يُومِئ بِرَأْسِهِ قِبَل أَيّ وَجِهَة تَوَجَّهَ وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَع ذَلِكَ فِي الصَّلَاة الْمَكْتُوبَة " مُتَّفَق عَلَيْهِ فَتُحْمَل هَذِهِ الرِّوَايَة@

الصفحة 94