كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 5)
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
الْخَادِم الَّذِي يَكُون بِيَدِهِ حِفْظ شَيْء .
1434 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( إِنَّ الْخَازِن )
: وَعِنْد الشَّيْخَيْنِ الْخَازِن الْمُسْلِم الْأَمِين
( مَا أُمِرَ بِهِ )
: أَيْ مِنْ الصَّدَقَة وَنَحْوهَا
( كَامِلًا )
: حَال مِنْ الْمَفْعُول أَوْ صِفَة لِمَصْدَرٍ مَحْذُوف
( مُوَفَّرًا )
: بِفَتْحِ الْفَاء الْمُشَدَّدَة أَيْ تَامًّا فَهُوَ كيد وَبِكَسْرِهَا حَال مِنْ الْفَاعِل أَيْ مُكَمَّلًا عَطَاؤُهُ
( طَيِّبَة )
: أَيْ رَاضِيَة غَيْر شَحِيحَة
( بِهِ )
: أَيْ بِالْعَطَاءِ
( حَتَّى يَدْفَعهُ )
: عَطْف عَلَى يُعْطِي ، فَالْخَازِن مُبْتَدَأ وَمَا بَعْده صِفَات لَهُ وَخَبَره أَحَد الْمُتَصَدِّقَيْنِ وَهَذِهِ الْأَوْصَاف لَا بُدّ مِنْ اِعْتِبَارهَا فِي تَحْصِيل أَجْر الصَّدَقَة لِلْخَازِنِ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُسْلِمًا لَمْ تَصِحّ مِنْهُ نِيَّة التَّقَرُّب ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَمِينًا كَانَ عَلَيْهِ وِزْر الْخِيَانَة فَكَيْف يَحْصُل لَهُ أَجْر الصَّدَقَة ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَفْسه بِذَلِكَ طَيِّبَة لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّة فَلَا يُؤْجَر
( أَحَد الْمُتَصَدِّقَيْنِ )
قَالَ الْقُرْطُبِيّ : لَمْ نَرْوِهِ إِلَّا بِالتَّثْنِيَةِ وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْخَازِن بِمَا فَعَلَ مُتَصَدِّق وَصَاحِب الْمَال مُتَصَدِّق آخَر فَهُمَا مُتَصَدِّقَانِ . قَالَ وَيَصِحّ أَنْ يُقَال عَلَى الْجَمْع فَتُكْسَر الْقَاف وَيَكُون مَعْنَاهُ أَنَّهُ مُتَصَدِّق مِنْ جُمْلَة الْمُتَصَدِّقِينَ وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْمُشَارَكَة فِي الطَّاعَة تُوجِب الْمُشَارَكَة فِي الْأَجْر ، وَمَعْنَى الْمُشَارَكَة أَنَّ لَهُ أَجْرًا كَمَا أَنَّ لِصَاحِبِهِ أَجْرًا وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُزَاحِمهُ فِي أَجْره بَلْ الْمُرَاد الْمُشَارَكَة فِي الطَّاعَة فِي أَصْل الثَّوَاب فَيَكُون لِهَذَا ثَوَاب وَلِهَذَا ثَوَاب@
الصفحة 100