كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 5)
التَّصَدُّق مِنْهُ فَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيث دَلَالَة عَلَيْهِ صَرِيحًا نَعَمْ الْحَدِيث الْآتِي دَلَّ عَلَى جَوَاز التَّصَدُّق بِغَيْرِ أَمْره . وَقَالَ مُحْيي السُّنَّة : عَامَّة الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوز لَهَا التَّصَدُّق مِنْ مَال زَوْجهَا بِغَيْرِ إِذْنه وَكَذَا الْخَادِم . وَالْحَدِيث الدَّال عَلَى الْجَوَاز أُخْرِج عَلَى عَادَة أَهْل الْحِجَاز يُطْلِقُونَ الْأَمْر لِلْأَهْلِ وَالْخَادِم فِي التَّصَدُّق وَالْإِنْفَاق عِنْد حُضُور السَّائِل وَنُزُول الضَّيْف كَمَا فِي الصَّحِيح لِلْبُخَارِيِّ " لَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّه عَلَيْك " قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
1436 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( جَلِيلَة )
: أَيْ عَظِيمَة الْقَدْر أَوْ طَوِيلَة الْقَامَة
( مِنْ نِسَاء مُضَر )
: وَهِيَ قَبِيلَة
( إِنَّا كَلٌّ )
: بِفَتْحِ الْكَاف أَيْ ثِقَل وَعَيَاك
( وَأَرَى )
: أَيْ أَظُنّ
( فِيهِ )
: أَيْ فِي الْحَدِيث
( فَمَا يَحِلّ لَنَا )
: أَيْ مِنْ غَيْر أَمْرِهِمْ
( قَالَ الرَّطْب )
: بِفَتْحِ الرَّاء وَسُكُون الطَّاء مَا يُسْرِع إِلَيْهِ الْفَسَاد مِنْ الْمَرَق وَاللَّبَن وَالْفَاكِهَة وَالْبُقُول وَمِثْل ذَلِكَ وَقَعَ فِيهَا لِلْمُسَامَحَةِ بِتَرْكِ الِاسْتِئْذَان جَرْيًا عَلَى الْعَادَة الْمُسْتَحْسَنَة بِخِلَافِ الْيَابِس . ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ
( وَتُهْدِينَهُ )
: أَيْ تُرْسِلِينَهُ هَدِيَّة
( الرَّطْب )
: بِفَتْحِ الرَّاء وَسُكُون الطَّاء ضِدّ الْيَابِس
( وَالرُّطَب )
بِضَمِّ الرَّاء وَفَتْح الطَّاء بِالْفَارِسِيَّةِ خرماتر وَهُوَ رُطَب التَّمْر@
الصفحة 102