كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 5)
أَيْ أَعْطَاك اللَّه جَزَاء عَمَلك
( أَخْوَالك )
: جَمْع الْخَال لِأَنَّهُمْ كَانُوا مُحْتَاجِينَ إِلَى خَادِم مِنْ ضِيق الْحَال
( كَانَ أَعْظَم لِأَجْرِك )
: لِأَنَّ فِي إِعْطَائِهَا صِلَة الرَّحِم وَالصَّدَقَة وَفِي الْإِعْتَاق الصَّدَقَة فَقَطْ .
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث كُرَيْب عَنْ مَيْمُونَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا .
1441 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عِنْدِي دِينَار )
: أُرِيدَ أَنْ أَتَصَدَّق بِهِ
( أَوْ قَالَ زَوْجك )
: يُذَكَّر وَيُؤَنَّث لِعَدَمِ الِالْتِبَاس فِيهِ وَالشَّكّ مِنْ الرَّاوِي
( قَالَ أَنْتَ أَبْصَر )
: أَيْ أَعْلَم . قَالَ الطِّيبِيُّ : إِنَّمَا قَدَّمَ الْوَلَد عَلَى الزَّوْجَة لِشِدَّةِ اِفْتِقَاره إِلَى النَّفَقَة بِخِلَافِهَا فَإِنَّهُ لَوْ طَلَّقَهَا لَأَمْكَنَهَا أَنْ تَتَزَوَّج بِآخَر . وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا التَّرْتِيب إِذَا تَأَمَّلْته عَلِمْت أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ قَدَّمَ الْأَوْلَى فَالْأَوْلَى وَالْأَقْرَب فَالْأَقْرَب ، وَهُوَ أَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يَبْدَأ بِنَفْسِهِ ثُمَّ بِوَلَدِهِ لِأَنَّ وَلَده كَبَعْضِهِ فَإِذَا ضَيَّعَهُ هَلَكَ وَلَمْ يَجِد مَنْ يَنُوب عَنْهُ فِي الْإِنْفَاق عَلَيْهِ ، ثُمَّ ثَلَّثَ بِالزَّوْجَةِ وَأَخُوهَا عَنْ الْوَلَد لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِد مَا يُنْفِق عَلَيْهَا فَرَّقَ بَيْنهمَا وَكَانَ لَهَا مِنْ يُمَوِّنهَا مِنْ زَوْج أَوْ ذِي رَحِم تَجِب نَفَقَتهَا عَلَيْهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ الْخَادِم لِأَنَّهُ يُبَاع عَلَيْهِ إِذَا عَجَزَ عَنْ نَفَقَته فَتَكُون النَّفَقَة عَلَى مَنْ يَبْتَاعهُ وَيَمْلِكهُ ، ثُمَّ قَالَ فِيمَا بَعْد أَنْتَ أَبْصَر أَيْ إِنْ شِئْت تَصَدَّقْت وَإِنْ شِئْت أَمْسَكْت وَقِيَاس @
الصفحة 110