كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 5)

كِلَاهُمَا عَنْ مُغِيرَة بْن مُسْلِم عَنْ أَبِي الزُّبَيْر عَنْ جَابِر مِنْ غَيْر ذِكْر النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَفْظِ كَانُوا أَيْ كَانُوا لَا يَرَوْنَ بَأْسًا فِي الْعَصَا وَالْحَبْل وَالسَّوْط الْحَدِيث . قَالَ الْمُنْذِرِيّ : إِنَّ بَعْضَهُمْ رَوَاهُ وَلَمْ يَذْكُر النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي إِسْنَاده الْمُغِيرَة بْن زِيَاد وَتَكَلَّمَ فِيهِ غَيْر وَاحِد اِنْتَهَى .
1460 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( ضَالَّة الْإِبِل )
: أَيْ حُكْمهَا
( الْمَكْتُومَة )
: الَّتِي كَتَمَهَا الْوَاجِد وَلَمْ يُعَرِّفهَا وَلَمْ يَشْهَد عَلَيْهَا
( غَرَامَتهَا )
: فِيهِ إِيجَاب الْغَرَامَة بِمِثْلَيْ قِيمَتهَا . قَالَ الْخَطَّابِيّ : سَبِيل هَذَا سَبِيل مَا تَقَدَّمَ ذِكْره مِنْ الْوَعِيد الَّذِي لَا يُرَاد بِهِ وُقُوع الْفِعْل وَإِنَّمَا هُوَ زَجْر وَرَدْع ، وَكَانَ عُمَر بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ يَحْكُم بِهِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَد بْن حَنْبَل ، وَأَمَّا عَامَّة الْفُقَهَاء فَعَلَى خِلَافه اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : لَمْ يَجْزِم عِكْرِمَة بِسَمَاعِهِ مِنْ أَبِي هُرَيْرَة فَهُوَ مُرْسَل اِنْتَهَى .
1461 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( نَهَى عَنْ لُقَطَة الْحَاجّ )
: قَالَ فِي السُّبُل أَيْ مِنْ اِلْتِقَاط الرَّجُل مَا ضَاعَ لِلْحَاجِّ وَالْمُرَاد مَا ضَاعَ فِي مَكَّة لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَة مَرْفُوعًا عِنْد الشَّيْخَيْنِ " وَلَا تَحِلّ سَاقِطَتهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ " وَلِحَدِيثِ اِبْن عَبَّاس مَرْفُوعًا عِنْدهمَا أَيْضًا بِلَفْظِ " وَلَا تُلْتَقَط لُقَطَته@

الصفحة 141