كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 5)

كَالْأَبِ وَالِابْن وَالْأَخ وَالْعَمّ وَمَنْ يَجْرِي مَجْرَاهُمْ .
1465 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( ذُو حُرْمَة )
: بِضَمِّ الْحَاء وَسُكُون الرَّاء بِمَعْنَى ذِي الْمَحْرَم ، فَذُو حُرْمَة وَذُو الْمَحْرَم كِلَاهُمَا بِمَعْنًى وَاحِد قُلْت : وَرُدَّ حَدِيث نَهْي السَّفَر لِلْمَرْأَةِ بِغَيْرِ ذِي مَحْرَم بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَة ، فَفِي رِوَايَة : " لَا تُسَافِر الْمَرْأَة ثَلَاثًا إِلَّا مَعَهَا ذُو مَحْرَم " وَفِي رِوَايَة فَوْق ثَلَاث وَفِي رِوَايَة " ثَلَاثَة " وَفِي رِوَايَة " لَا يَحِلّ لِامْرَأَةِ تُؤْمِن بِاَللَّهِ وَالْيَوْم الْآخِر تُسَافِر مَسِيرَة ثَلَاث لَيَالٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم " وَفِي رِوَايَة " لَا تُسَافِر الْمَرْأَة يَوْمَيْنِ مِنْ الدَّهْر إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم مِنْهُمَا أَوْ زَوْجهَا " وَفِي رِوَايَة " نَهَى أَنْ تُسَافِر الْمَرْأَة مَسِيرَة يَوْمَيْنِ " وَفِي رِوَايَة " لَا يَحِلّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَة تُسَافِر لَيْلَة إِلَّا وَمَعَهَا ذُو حُرْمَة مِنْهَا " وَفِي رِوَايَة لَا يَحِلّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِن بِاَللَّهِ وَالْيَوْم الْآخِر تُسَافِر مَسِيرَة يَوْم إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم " وَفِي رِوَايَة " مَسِيرَة يَوْم وَلَيْلَة " وَفِي رِوَايَة " لَا تُسَافِر اِمْرَأَة إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم " هَذِهِ رِوَايَات مُسْلِم وَغَيْره . وَفِي رِوَايَة لِأَبِي دَاوُدَ " لَا تُسَافِر بَرِيدًا " وَالْبَرِيد مَسِيرَة نِصْف يَوْم قَالَ الْعُلَمَاء : اِخْتِلَاف هَذِهِ الْأَلْفَاظ لِاخْتِلَافِ السَّائِلِينَ وَاخْتِلَاف الْمَوَاطِن وَلَيْسَ فِي النَّهْي عَنْ الثَّلَاثَة تَصْرِيح بِإِبَاحَةِ الْيَوْم وَاللَّيْلَة أَوْ الْبَرِيد .
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : كَأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَل عَنْ الْمَرْأَة تُسَافِر ثَلَاثًا بِغَيْرِ مَحْرَم فَقَالَ لَا ، وَسُئِلَ عَنْ سَفَرهَا يَوْمَيْنِ بِغَيْرِ مَحْرَم فَقَالَ لَا ، وَسُئِلَ عَنْ سَفَرهَا يَوْمًا فَقَالَ لَا ، وَكَذَلِكَ الْبَرِيد ، فَأَدَّى كُلّ مِنْهُمْ مَا سَمِعَهُ ، وَمَا جَاءَ مِنْهَا مُخْتَلِفًا عَنْ رَاوٍ وَاحِد فَسَمِعَهُ فِي مَوَاطِن فَرَوَى تَارَة هَذَا وَتَارَة هَذَا وَكُلّه صَحِيح ، وَلَيْسَ فِي هَذَا كُلّه تَحْدِيد لِأَقَلّ مَا يَقَع عَلَيْهِ اِسْم السَّفَر وَلَمْ يُرِدْ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْدِيد أَقَلّ مَا يُسَمَّى سَفَرًا . فَالْحَاصِل أَنَّ كُلّ مَا يُسَمَّى سَفَرًا ، انْتَهَى عَنْهُ الْمَرْأَة بِغَيْرِ زَوْج أَوْ مَحْرَم سَوَاء كَانَ ثَلَاثَة أَيَّام أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ يَوْمًا أَوْ بَرِيدًا أَوْ غَيْر ذَلِكَ لِرِوَايَةِ @

الصفحة 149