كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 5)

وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم مِنْ حَدِيث قَزَعَة بْن يَحْيَى عَنْ أَبِي سَعِيد بِنَحْوِهِ اِنْتَهَى .
1467 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( ثَلَاثًا )
: أَيْ ثَلَاثَة أَيَّام . قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم .
1468 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( كَانَ يُرْدِف )
: الرَّدِيف الَّذِي تَحْمِلهُ خَلْفك عَلَى ظَهْر الدَّابَّة
( مُوَلَّاة لَهُ )
: أَيْ أَمَة لِابْنِ عُمَر ، وَالسَّيِّد فِي حُكْم الزَّوْج كَمَا تَقَدَّمَ : وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيّ .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
بِفَتْحِ الصَّاد الْمُهْمَلَة الْمَفْتُوحَة وَضَمَّ الرَّاء وَإِسْكَان الْوَاو وَفَتْح الرَّاء وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَحُجّ قَطّ وَهُوَ نَفْي مَعْنَاهُ النَّهْي أَوْ الَّذِي اِنْقَطَعَ عَنْ النِّكَاح عَلَى طَرِيق الرُّهْبَان . وَفِي الْمُوَطَّأ قَالَ مَالِك فِي الصَّرُورَةِ مِنْ النِّسَاء الَّتِي لَمْ تَحُجّ قَطّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا ذُو مَحْرَم يَخْرُج مَعَهَا أَوْ كَانَ لَهَا فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُج مَعَهَا أَنَّهَا لَا تَتْرُك فَرِيضَة اللَّه عَلَيْهَا فِي الْحَجّ وَلْتَخْرُجْ فِي جَمَاعَة النِّسَاء اِنْتَهَى .
وَفِي النِّهَايَة : " لَا صَرُورَة فِي الْإِسْلَام "
قَالَ أَبُو عُبَيْد : هُوَ فِي الْحَدِيث التَّبَتُّل وَتَرْك النِّكَاح والصَّرُورَة أَيْضًا الَّذِي لَمْ @

الصفحة 154