كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 5)

يَحُجّ قَطّ وَأَصْله مِنْ الصَّرّ الْحَبْس وَالْمَنْع وَقِيلَ أَرَادَ مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَم قُتِلَ وَلَا يُقْبَل مِنْهُ أَنْ يَقُول إِنِّي صَرُورَة مَا حَجَجْت وَلَا عَرَفْت حُرْمَة الْحَرَم ، كَانَ الرَّجُل فِي الْجَاهِلِيَّة إِذَا أَحْدَثَ حَدَثًا فَلَجَأَ إِلَى الْكَعْبَة لَمْ يُهْجَ فَكَانَ إِذَا لَقِيَهُ وَلِي الدَّم فِي الْحَرَم قِيلَ لَهُ هُوَ صَرُورَة فَلَا تَهْجُهُ اِنْتَهَى كَلَام الْخَطَّابِيّ . الصَّرُورَة تُفَسَّر تَفْسِيرَيْنِ أَحَدهمَا أَنَّ الصَّرُورَة هُوَ الرَّجُل الَّذِي قَدْ اِنْقَطَعَ عَنْ النِّكَاح وَتَبَتَّلَ عَلَى مَذْهَب رَهْبَانِيَّة النَّصَارَى ، وَالْآخِرَة أَنَّ الصَّرُورَة هُوَ الرَّجُل الَّذِي لَمْ يَحُجّ ، فَمَعْنَاهُ عَلَى هَذَا أَنَّ سُنَّة الدِّين أَنْ لَا يَبْقَى أَحَد مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَسْتَطِيع الْحَجّ فَلَا يَحُجّ حَتَّى يَكُون صَرُورَة فِي الْإِسْلَام اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : فِي إِسْنَاده عُمَر بْن عَطَاء وَهُوَ اِبْن أَبِي الْخَوَّار ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ غَيْر وَاحِد مِنْ الْأَئِمَّة .
1470 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( يَحُجُّونَ )
: أَيْ يَقْصِدُونَ الْحَجّ
( وَلَا يَتَزَوَّدُونَ )
: أَيْ لَا يَأْخُذُونَ الزَّاد مَعَهُمْ مُطْلَقًا أَوْ يَأْخُذُونَ مِقْدَار مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ فِي الْبَرِّيَّة
( نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ )
: وَالْحَال@

الصفحة 155