كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 5)
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
بِبَلَدِهِ غَيْر مُحْرِم .
1494 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( قَلَائِد بُدْن رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
: الْقَلَائِد جَمْع قِلَادَة وَهِيَ مَا تَعَلَّقَ بِالْعُنُقِ .
وَالْبُدْن جَمْع الْبَدَنَة وَهِيَ نَاقَة أَوْ بَقَرَة تُنْحَر بِمَكَّة
( بِيَدَيَّ )
: بِتَشْدِيدِ الْيَاء
( ثُمَّ بَعَثَ بِهَا )
: مَعَ أَبِي بَكْر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فِي السَّنَة التَّاسِعَة
( فَمَا حَرُم )
: بِفَتْحِ الْحَاء وَضَمَّ الرَّاء
( عَلَيْهِ )
: أَيْ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( شَيْء كَانَ لَهُ حِلًّا )
: أَرَادَ مَحْظُورَات الْإِحْرَام ، مَعْنَاهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَث بِالْهَدْيِ وَلَا يُحْرِم فَلِهَذَا لَا يَجْتَنِب عَنْ مَحْظُورَات الْإِحْرَام .
قَالَ النَّوَوِيّ : فِيهِ دَلِيل عَلَى اِسْتِحْبَاب بَعْث الْهَدْي إِلَى الْحَرَم ، وَأَنَّ مَنْ لَمْ يَذْهَب إِلَيْهِ يُسْتَحَبّ لَهُ بَعْثه مَعَ غَيْره ، وَفِيهِ أَنَّ مَنْ يَبْعَث هَدْيه لَا يَصِير مُحْرِمًا وَلَا يَحْرُم عَلَيْهِ شَيْء مَا يَحْرُم عَلَى الْمُحْرِم ، وَهُوَ مَذْهَب كَافَّة الْعُلَمَاء إِلَّا رِوَايَة حُكِيَتْ عَنْ اِبْن عَبَّاس وَابْن عُمَر وَعَطَاء وَسَعِيد بْن جُبَيْر أَنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ@
الصفحة 179