كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 5)

1512 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( إِذَا أَخَذَ طَرِيق الْفُرْع )
: بِضَمِّ الْفَاء اِسْم مَوْضِع بَيْن مَكَّة وَالْمَدِينَة قَالَ الْمُنْذِرِيّ : فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن إِسْحَاق بْن يَسَار .
1513 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَنَّ ضُبَاعَة )
: بِضَمِّ الْمُعْجَمَة بَعْدهَا مُوَحَّدَة قَالَ الشَّافِعِيّ : كُنْيَتهَا أُمّ حَكِيم وَهِيَ بِنْت عَمّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُوهَا الزُّبَيْر بْن عَبْد الْمُطَّلِب بْن هَاشِم
(آشْتَرِط )
: بِحَذْفِ هَمْزَة الِاسْتِفْهَام
( وَمَحِلِّي )
: بِفَتْحِ الْمِيم وَكَسْر الْمُهْمَلَة أَيْ مَكَان إِحْلَالِي . وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّ مَنْ اِشْتَرَطَ هَذَا الِاشْتِرَاط ثُمَّ عَرَضَ لَهُ مَا يَحْبِسهُ عَنْ الْحَجّ جَازَ لَهُ التَّحَلُّل وَأَنَّهُ لَا يَجُوز التَّحَلُّل مَعَ عَدَم الِاشْتِرَاط ، وَبِهِ قَالَ جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة مِنْهُمْ عَلِيّ وَابْن مَسْعُود وَعُمَر وَجَمَاعَة مِنْ التَّابِعِينَ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَد وَإِسْحَاق وَأَبُو ثَوْر وَهُوَ الْمُصَحَّح لِلشَّافِعِيِّ كَمَا قَالَ النَّوَوِيّ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَمَالِك وَبَعْض التَّابِعِينَ إِنَّهُ لَا يَصِحّ الِاشْتِرَاط ، وَهُوَ مَرْوِيّ عَنْ اِبْن عُمَر . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : لَوْ بَلَغَ اِبْن عُمَر حَدِيث ضُبَاعَة لَقَالَ بِهِ وَلَمْ يُنْكِر الِاشْتِرَاط كَمَا لَمْ يُنْكِر أَبُوهُ اِنْتَهَى . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمُحْصَر يَحِلّ حَيْثُ يُحْبَس وَيَنْحَر@

الصفحة 194