كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 5)
يَوْم عَرَفَة فَإِذَا رَاحَ إِلَى الْمَسْجِد قَطَعَهَا .
وَقَالَ الْحَسَن : يُلَبِّي حَتَّى يُصَلِّي الْغَدَاة مِنْ يَوْم عَرَفَة فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاة أَمْسَكَ عَنْهَا . وَكَرِهَ مَالِك التَّلْبِيَة لِغَيْرِ الْمُحْرِم وَلَمْ يَكْرَههَا غَيْرُهُ . اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
وَفِي لَفْظ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم " لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حِين بَلَغَ الْجَمْرَة " فَذَهَبَ الشَّافِعِيّ وَغَيْره مِنْ الْعُلَمَاء إِلَى أَنَّهُ يَقْطَع التَّلْبِيَة مَعَ أَوَّل حَصَاة عَلَى ظَاهِر هَذَا اللَّفْظ ، وَذَهَبَ بَعْضهمْ إِلَى أَنَّهُ لَا يَقْطَع التَّلْبِيَة حَتَّى يَرْمِي الْجَمْرَة بِأَسْرِهَا سَبْع حَصَيَات ، وَقَوْل جَابِر بْن عَبْد اللَّه فِي الْحَدِيث الطَّوِيل : فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَات يُكَبِّر مَعَ كُلّ حَصَاة وَفِي حَدِيث اِبْن مَسْعُود نَحْوه وَذَلِكَ يُؤَيِّد مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيّ وَغَيْره .
1550 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( قَالَ : غَدَوْنَا مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
: قَالَ النَّوَوِيّ : وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى لِمُسْلِمٍ : يُهِلّ الْمُهِلّ فَلَا يُنْكَر عَلَيْهِ وَيُكَبِّر الْمُكَبِّر فَلَا يُنْكَر عَلَيْهِ : فِيهِ دَلِيل عَلَى اِسْتِحْبَابهَا فِي الذَّهَاب مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَات يَوْم عَرَفَة وَالتَّلْبِيَة أَفْضَل وَفِيهِ رَدّ عَلَى مَنْ : يَقْطَع التَّلْبِيَة بَعْد صُبْح يَوْم عَرَفَة .
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم بِنَحْوِهِ .@
الصفحة 262