كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 5)

حُصُول النِّصَاب قَبْل تَمَام الْحَوْل وَكَذَا عَلَى جَوَاز تَعْجِيل الْفِطْرَة بَعْد دُخُول رَمَضَان . وَفِي سُبُل السَّلَام لَكِنَّهُ مَخْصُوص جَوَازه بِالْمَالِكِ وَلَا يَصِحّ مِنْ الْمُتَصَرِّف بِالْوِصَايَةِ وَالْوِلَايَة .
وَاسْتَدَلَّ مَنْ مَنَعَ التَّعْجِيل مُطْلَقًا بِحَدِيثِ أَنَّهُ لَا زَكَاة حَتَّى يَحُول الْحَوْل ، وَالْجَوَاب أَنَّهُ لَا وُجُوب حَتَّى يَحُول عَلَيْهِ الْحَوْل ، وَهَذَا لَا يَنْفِي جَوَاز التَّعْجِيل وَبِأَنَّهُ كَالصَّلَاةِ قَبْل الْوَقْت ، وَأُجِيب بِأَنَّهُ لَا قِيَاس مَعَ النَّصّ .
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ وَحُجَيَّة بْن عَدِيّ قَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ : شَيْخ لَا يُحْتَجّ بِحَدِيثِهِ شِبْه الْمَجْهُول ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيث هُشَيْمٍ مُعْضِلًا . قَالَ وَحَدِيث هُشَيْمٍ أَصَحّ . وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ هَذَا الْحَدِيث مُخْتَلَف فِيهِ وَأَنَّ الْمُرْسَل فِيهِ أَصَحّ اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيّ . وَالْحَاصِل أَنَّ الِاخْتِلَاف عَلَى الْحَكَم بْن عُتَيْبَة ، فَرَوَى الْحَجَّاج بْن دِينَار عَنْ الْحَكَم عَنْ حُجَيَّة بْن عَدِيّ كَمَا عِنْد الْمُؤَلِّف وَالدَّارَقُطْنِيّ ، وَمَرَّة قَالَ الْحَجَّاج عَنْ الْحَكَم عَنْ حَجَر الْعَدَوِيّ كَمَا عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ وَرَوَى الْحَسَن بْن عُمَارَة عَنْ الْحَكَم بْن عُتَيْبَة عَنْ مُوسَى بْن طَلْحَة عَنْ طَلْحَة مَرْفُوعًا . قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : اِخْتَلَفُوا عَنْ الْحَكَم فِي إِسْنَاده وَالصَّحِيح عَنْ الْحَسَن بْن مُسْلِم مُرْسَل اِنْتَهَى .@

الصفحة 28