كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 5)

( زَادَ وَلَا يَخْطُب )
: بِضَمِّ الطَّاء مِنْ الْخِطْبَة بِكَسْرِ الْخَاء أَيْ لَا يُطَالِب اِمْرَأَة لِنِكَاحٍ ، قَالَ عَلِيّ الْقَارِيّ : رُوِيَ الْكَلِمَات الثَّلَاث بِالنَّفْيِ وَالنَّهْي . وَذَكَرَ الْخَطَّابِيُّ أَنَّهَا عَلَى صِيغَة النَّهْي أَصَحّ عَلَى أَنَّ النَّفْي بِمَعْنَى النَّهْي أَيْضًا بَلْ أَبْلَغ ، وَالْأَوَّلَانِ لِلتَّحْرِيمِ وَالثَّالِث لِلتَّنْزِيهِ عِنْد الشَّافِعِيّ فَلَا يَصِحّ نِكَاح الْمُحْرِم وَلَا إِنْكَاحه عِنْده ، وَالْكُلّ لِلتَّنْزِيهِ عِنْد أَبِي حَنِيفَة . وَقَالَ الطِّيبِيُّ : أَخْرَجَ هَذَا الْحَدِيث مُسْلِم وَأَبُو دَاوُدَ وَأَبُو عِيسَى وَأَبُو عَبْد الرَّحْمَن فِي كُتُبهمْ وَاَلَّذِي وَجَدْنَاهُ الْأَكْثَر فِيمَا يُعْتَمَد عَلَيْهِ مِنْ الرِّوَايَات الْإِثْبَات وَهُوَ الرَّفْع فِي تِلْكَ الْكَلِمَات .
1570 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( وَنَحْنُ حَلَالَانِ بِسَرِفَ )
: وَمِنْ غَرِيب التَّارِيخ أَنَّهَا دُفِنَتْ بِسَرِفَ أَيْضًا ، وَهُوَ بَيْن الْحَرَمَيْنِ قَرِيب مَكَّة دُون الْوَادِي الْمَشْهُورَة بِوَادِي فَاطِمَة . قَالَ الطَّبَرِيُّ : وَهُوَ عَلَى عَشَرَة أَمْيَال مِنْ مَكَّة ، وَالصَّحِيح أَنَّهُ عَلَى سِتَّة أَمْيَال .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ بِنَحْوِهِ .@

الصفحة 295