كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 5)

لِلْغِنَى مَعْلُومًا وَإِنَّمَا يُعْتَبَر حَال الْإِنْسَان . قَالَ الشَّافِعِيّ : قَدْ يَكُون الرَّجُل بِالدِّرْهَمِ غَنِيًّا مَعَ الْكَسْب وَلَا يُغْنِيه الْأَلْف مَعَ ضَعْفه فِي نَفْسه وَكَثْرَة عِيَاله اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيّ بِحُرُوفِهِ .
1386 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ رَجُل مِنْ بَنِي أَسَد )
: إِبْهَام الصَّحَابِيّ لَا يَضُرّ لِأَنَّ الصَّحَابَة كُلّهمْ عُدُول
( فَتَوَلَّى )
: بِتَشْدِيدِ اللَّام أَيْ أَدْبَرَ
( وَهُوَ مُغْضَب )
: بِفَتْحِ الضَّاد أَيْ مُوقَع فِي الْغَضَب
( إِنَّك لَتُعْطِي مَنْ شِئْت )
: أَيْ لَا تُعْطِي فِي الْمَصَارِف وَإِنَّمَا تَتَّبِع فِيهِ مَشِيئَتك
( أَنْ لَا أَجِد )
: أَيْ لِأَجْلِ أَنْ لَا أَجِد
( وَلَهُ أُوقِيَّة )
: بِضَمِّ الْهَمْزَة وَتَشْدِيد الْيَاء أَيْ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا
( أَوْ عِدْلهَا )
: بِكَسْرِ الْعَيْن وَيُفْتَح أَيْ مَا يُسَاوِيهَا مِنْ ذَهَبَ وَمَال آخَر . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : أَوْ عَدْلهَا يُرِيد قِيمَتهَا ، يُقَال هَذَا عِدْل الشَّيْء أَيْ مَا يُسَاوِيه فِي الْقِيمَة ، وَهَذَا عِدْله بِكَسْرِ الْعَيْن أَيْ نَظِيره وَمِثَاله فِي الصُّورَة وَالْهَيْئَة . وَالْأُوقِيَّة عِنْد أَهْل الْحِجَاز أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا . وَذَهَبَ أَبُو عُبَيْد الْقَاسِم بْن سَلَام فِي تَحْدِيد الْغِنَى إِلَى هَذَا الْحَدِيث وَزَعَمَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ الصَّدَقَة . وَذَهَبَ قَوْم مِنْ أَهْل الْعِلْم إِلَى تَحْدِيد الْغِنَى الَّتِي تَحْرُم مَعَهُ الصَّدَقَة بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا وَرَأَوْهُ حَدًّا فِي غِنَى مَنْ تَحْرُم عَلَيْهِ الصَّدَقَة مِنْهُمْ سُفْيَان@

الصفحة 32