كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 5)
نقص في ------ ص 330-331
1601 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( يَسْتَلِم الرُّكْن بِمِحْجَنٍ )
: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَى طَوَافه عَلَى الْبَعِير أَنْ يَكُون بِحَيْثُ يَرَاهُ النَّاس وَأَنْ يُشَاهِدُوهُ فَيَسْأَلُوهُ عَنْ أَمْر دِينهمْ وَيَأْخُذُوا عَنْهُ مَنَاسِكهمْ ، فَاحْتَاجَ إِلَى أَنْ يُشْرِف عَلَيْهِمْ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْمَعْنَى عَنْ جَابِر بْن عَبْد اللَّه . وَفِيهِ مِنْ الْفِقْه جَوَاز الطَّوَاف عَنْ الْمَحْمُول وَإِنْ كَانَ مُطِيقًا لِلْمَشْيِ . وَقَدْ يَسْتَدِلّ بِهَذَا الْحَدِيث مَنْ يَرَى بَوْل مَا يُؤْكَل لَحْمه طَاهِرًا لِأَنَّ الْبَعِير إِذَا بَقِيَ فِي الْمَسْجِد الْمُدَّة الَّتِي يَقْضِي فِيهَا الطَّوَاف لَمْ يَكَدْ يَخْلُو مِنْ أَنْ يَبُول ، فَلَوْ كَانَ بَوْله يُنَجِّس الْمَكَان لَنُزِّهَ الْمَسْجِد عَنْ إِدْخَاله فِيهِ وَاَللَّه أَعْلَم . وَالْمِحْجَن الْعُود الْمُعَقَّف الرَّأْس يَكُون مَعَ الرَّاكِب يُحَرِّك بِهِ رَاحِلَته .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
1602 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( قَالَتْ لَمَّا اِطْمَأَنَّ )
: أَيْ صَارَ مُطْمَئِنًّا .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ . وَصَفِيَّة هَذِهِ أَخْرَجَ لَهَا الْبُخَارِيّ فِي صَحِيحه حَدِيثًا . وَقِيلَ : إِنَّهَا لَيْسَتْ بِصَحَابِيَّةٍ . وَإِنَّ الْحَدِيث مُرْسَل حُكِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي عَبْد الرَّحْمَن النَّسَائِيِّ وَأَبِي بَكْر الْبَرْقَانِيّ @
الصفحة 332