كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 5)

عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي الرِّجَال فَرَوَى هَذَا الْمَتْن بِسَنَد آخَر مِنْ حَدِيث أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ كَمَا يَأْتِي بَعْد ذَلِكَ ، وَأَمَّا الْمَتْن لَا تَحِلّ الصَّدَقَة لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ كَمَا يَجِيء فِي بَاب مَنْ يَجُوز لَهُ أَخْذ الصَّدَقَة فَقَدْ رَوَاهُ مَالِك وَسُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ بِهَذَا السَّنَد أَيْ عَنْ زَيْد بْن أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْن يَسَار عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا ، وَهَكَذَا رَوَاهُ سُفْيَان الثَّوْرِيّ مُرْسَلًا ، لَكِنْ قَالَ عَنْ زَيْد بْن أَسْلَمَ حَدَّثَنِي الثَّبَتُ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَمَّا مَعْمَر فَرَوَى عَنْ زَيْد بْن أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْن يَسَار عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْصُولًا وَاَللَّه أَعْلَم .
1387 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فَقَدْ أَلْحَفَ )
قَالَ الْوَاحِدِيّ : الْإِلْحَاف فِي اللُّغَة هُوَ الْإِلْحَاح فِي الْمَسْأَلَة . قَالَ الزَّجَّاج : مَعْنَى أَلْحَفَ شَمِلَ بِالْمَسْأَلَةِ ، وَالْإِلْحَاف فِي الْمَسْأَلَة هُوَ أَنْ يَشْتَمِل عَلَى وُجُوه الطَّلَب بِالْمَسْأَلَةِ كَاشْتِمَالِ اللِّحَاف فِي التَّغْطِيَة . وَقَالَ غَيْره : مَعْنَى الْإِلْحَاف فِي الْمَسْأَلَة مَأْخُوذ مِنْ قَوْلهمْ أَلْحَفَ الرَّجُل إِذَا مَشَى فِي لَحَف الْجَبَل وَهُوَ أَصْله كَأَنَّهُ اِسْتَعْمَلَ الْخُشُونَة فِي الطَّلَب
( نَاقَتِي الْيَاقُوتَة )
اِسْم نَاقَته
( قَالَ هِشَام )@

الصفحة 34