كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 5)

أَحْمَد بْن حَنْبَل يُعْطَوْنَ إِنْ اِحْتَاجَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى ذَلِكَ . وَقَالَتْ طَائِفَة : اِنْقَطَعَتْ الْمُؤَلَّفَة بَعْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ الشَّعْبِيّ ، وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه . وَقَالَ مَالِك : سَهْم الْمُؤَلَّفَة يَرْجِع إِلَى أَهْل السِّهَام الْبَاقِيَة وَقَالَ الشَّافِعِيّ : لَا يُعْطَى مِنْ الصَّدَقَة مُشْرِك يُتَأَلَّف عَلَى الْإِسْلَام . فَأَمَّا الْعَامِلُونَ وَهُمْ السُّعَاة وَجُبَاة الصَّدَقَة فَإِنَّهُمْ يُعْطَوْنَ عُمَالَة قَدْر أُجْرَة مِثْلهمْ ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ الرَّجُل هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّى إِخْرَاج الصَّدَقَة وَقَسْمهَا بَيْن أَهْلهَا فَلَيْسَ فِيهَا لِلْعَامِلِينَ فِيهِ حَقّ . اِنْتَهَى كَلَامه .
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : فِي إِسْنَاده عَبْد الرَّحْمَن بْن زِيَاد بْن أَنْعَمَ الْإِفْرِيقِيّ وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْر وَاحِد . اِنْتَهَى .
1390 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( لَيْسَ الْمِسْكِين )
: أَيْ الْمَذْكُور فِي قَوْله تَعَالَى { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ } وَالْمَعْنَى : لَيْسَ الْمِسْكِين شَرْعًا الْمِسْكِين عُرْفًا هُوَ
( الَّذِي تَرُدّهُ )
: عِنْد طَوَافه عَلَى النَّاس
( وَالْأُكْلَة وَالْأُكْلَتَانِ )
: بِضَمِّ الْهَمْزَة أَيْ اللُّقْمَة وَاللُّقْمَتَانِ ، وَالْمَعْنَى أَيْ لَيْسَ الْمِسْكِين مَنْ يَتَرَدَّد عَلَى الْأَبْوَاب وَيَأْخُذ لُقْمَة ، فَإِنَّ مَنْ فَعَلَ هَذَا لَيْسَ بِمِسْكِينٍ ، لِأَنَّهُ يَقْدِر عَلَى تَحْصِيل قُوته . وَالْمُرَاد ذَمّ مَنْ هَذَا فِعْلُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُضْطَرًّا . وَقَالَ الطِّيبِيُّ : فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَسْتَحِقّ الزَّكَاة . وَقِيلَ لَيْسَ الْمُرَاد نَفْي اِسْتِحْقَاقه بَلْ إِثْبَات الْمَسْكَنَة لِغَيْرِ هَذَا الْمُتَعَارَف بِالْمَسْكَنَةِ وَإِثْبَات اِسْتِحْقَاقه أَيْضًا كَذَا فِي الْمِرْقَاة .
قَالَ النُّورِيّ : مَعْنَاهُ الْمِسْكِين الْكَامِل الْمَسْكَنَة الَّذِي هُوَ أَحَقّ بِالصَّدَقَةِ@

الصفحة 39