كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 5)

قَالَ اِبْن حَزْم : رِوَايَة اِبْن عُمَر لَا تَخْلُو عَنْ وَجْهَيْنِ لَا ثَالِث لَهُمَا إِمَّا أَنْ يَكُون النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ كَمَا رَوَى جَابِر ، ثُمَّ جَمَعَ بَيْن الصَّلَاتَيْنِ ، ثُمَّ كَلَّمَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاس بِبَعْضِ مَا يَأْمُرهُمْ وَيَعِظهُمْ فِيهِ ، فَسَمَّى ذَلِكَ الْكَلَام خُطْبَة فَيَتَّفِق الْحَدِيثَانِ بِذَلِكَ وَهَذَا أَحْسَن ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَحَدِيث اِبْن عُمَر وَهْم .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن إِسْحَاق بْن يَسَار وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَيْهِ اِنْتَهَى .
قُلْت : وَقَدْ صَرَّحَ هَا هُنَا بِالتَّحْدِيثِ .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
وَالْفَرْق بَيْن الْبَابَيْنِ أَيْ بَاب الْخُرُوج إِلَى عَرَفَة وَبَاب الرَّوَاح إِلَى عَرَفَة أَنَّ الْأَوَّل فِي بَيَان أَنَّ الْخُرُوج مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَة يَكُون بَعْد صَلَاة الصُّبْح ، وَالثَّانِي فِي بَيَان أَنَّ الذَّهَاب مِنْ وَادِي نَمِرَة إِلَى عَرَفَات وَوُقُوفه فِي عَرَفَات يَكُون بَعْد زَوَال الشَّمْس .
1635 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ اِبْن عُمَر )
: وَعِنْد اِبْن مَاجَهْ أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْزِل بِعَرَفَة فِي وَادِي نَمِرَة ، قَالَ فَلَمَّا قُتِلَ الْحَجَّاج الْحَدِيث
( يَرُوح فِي هَذَا الْيَوْم )
: أَيْ مِنْ وَادِي نَمِرَة إِلَى الْمَوْقِف فِي الْعَرَفَات
( قَالَ )
: أَيْ اِبْن عُمَر
( إِذَا كَانَ ذَلِكَ )
: أَيْ زَوَال الشَّمْس كَمَا يُفْهَم مِنْ السِّيَاق
( فَلَمَّا أَرَادَ اِبْن عُمَر )
: وَعِنْد @

الصفحة 393