كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 5)

قَبْل الصَّلَاة )
: أَيْ قَبْل صَلَاة الْعِيد
( فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَة )
: الْمُرَاد بِالزَّكَاةِ صَدَقَة الْفِطْر
( صَدَقَة مِنْ الصَّدَقَات )
: يَعْنِي الَّتِي يَتَصَدَّقُ بِهَا فِي سَائِر الْأَوْقَات ، وَأَمْر الْقَبُول فِيهَا مَوْقُوف عَلَى مَشِيئَة اللَّه تَعَالَى . وَالظَّاهِر أَنَّ مَنْ أَخْرَجَ الْفِطْرَة بَعْد صَلَاة كَانَ كَمَنْ لَمْ يُخْرِجْهَا بِاعْتِبَارِ اِشْتِرَاكهمَا فِي تَرْكِ هَذِهِ الصَّدَقَة الْوَاجِبَة . وَقَدْ ذَهَبَ أَكْثَر الْعُلَمَاء إِلَى أَنَّ إِخْرَاجَهَا قَبْل صَلَاة الْعِيد إِنَّمَا هُوَ مُسْتَحَبٌّ فَقَطْ ، وَجَزَمُوا بِأَنَّهَا تُجْزِئُ إِلَى آخِر يَوْم الْفِطْر ، وَالْحَدِيث يَرُدُّ عَلَيْهِمْ ، وَأَمّا تَأْخِيرُهَا عَنْ يَوْم الْعِيد . فَقَالَ اِبْن رَسْلَان : إِنَّهُ حَرَام بِالِاتِّفَاقِ لِأَنَّهَا زَكَاة ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ فِي تَأْخِيرهَا إِثْم كَمَا فِي إِخْرَاج الصَّلَاة عَنْ وَقْتِهَا .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ .
1372 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( قَبْل خُرُوج النَّاس إِلَى الصَّلَاة )
قَالَ اِبْن التِّين : أَيْ قَبْل خُرُوج النَّاس إِلَى صَلَاة الْعِيد وَبَعْدَ صَلَاة الْفَجْر . قَالَ اِبْن عُيَيْنَةَ فِي تَفْسِيره عَنْ عَمْرو بْن دِينَار عَنْ عِكْرِمَة قَالَ : يُقَدِّمُ الرَّجُلُ زَكَاتَهُ يَوْم الْفِطْر بَيْن يَدَيْ صَلَاته فَإِنَّ اللَّه تَعَالَى يَقُولُ : { قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اِسْمَ رَبّه فَصَلَّى } وَلِابْنِ خُزَيْمَةَ مِنْ طَرِيق كَثِير بْن عَبْد اللَّه عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَة فَقَالَ نَزَلَتْ فِي زَكَاة الْفِطْرِ . وَحَمَلَ الشَّافِعِيّ التَّقَيُّد بِقَبْلَ صَلَاة الْعِيد @

الصفحة 4