كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 5)
1643 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( رِدْف النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
: الرِّدْف بِكَسْرِ الرَّاء وَسُكُون الدَّال وَالرَّدِيف الرَّاكِب خَلْف الرَّاكِب
( فَلَمَّا وَقَعَتْ الشَّمْس )
: أَيْ غَرَبَتْ
( دَفَعَ )
: أَيْ اِنْصَرَفَ .
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .
1644 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ )
: بِكَسْرِ الشِّين الطَّرِيق بَيْن الْجَبَلَيْنِ
( وَلَمْ يُسْبِغ الْوُضُوء )
: قَالَ الْقُرْطُبِيّ : اِخْتَلَفَ الشُّرَّاح فِي قَوْله وَلَمْ يُسْبِغ هَلْ الْمُرَاد بِهِ أَنَّهُ اِقْتَصَرَ عَلَى بَعْض الْأَعْضَاء فَيَكُون وُضُوءًا لُغَوِيًّا أَوْ اِقْتَصَرَ عَلَى بَعْض الْعَدَد فَيَكُون وُضُوءًا شَرْعِيًّا . قَالَ كِلَاهُمَا مُحْتَمَل لَكِنْ يُعَضِّد مَنْ قَالَ بِالثَّانِي مَا فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى وُضُوءًا خَفِيفًا ، لِأَنَّهُ لَا يُقَال فِي النَّاقِص خَفِيف . فَإِنْ قُلْت : هَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ تَوَضَّأَ وُضُوء الصَّلَاة وَلَكِنَّهُ خَفَّفَ ثُمَّ لَمَّا نَزَلَ تَوَضَّأَ وُضُوءًا آخَر وَأَسْبَغَهُ وَالْوُضُوء لَا يُشْرَع مَرَّتَيْنِ لِصَلَاةٍ وَاحِدَة . قَالَهُ اِبْن عَبْد الْبَرّ . قَالَ الْعَيْنِيّ : قُلْت لَا نُسَلِّم عَدَم مَشْرُوعِيَّة تَكْرَار الْوُضُوء لِصَلَاةٍ وَاحِدَة وَلَئِنْ سَلَّمْنَا فَيُحْتَمَل أَنَّهُ @
الصفحة 402