كتاب حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 5)
قال الحافظ شمس الدين بن القيم قال ابن عبد البر كان الإمام أحمد يدفع حديث أم سلمة هذا ويضعفه قال ابن عبدالبر وأجمع المسلمون على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما رماها ضحى ذلك اليوم وقال جابر رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس أخرجه مسلم وقال أبو داود اختلفوا في رميها قبل طلوع الشمس فمن رماها قبل طلوع الشمس
يجزه وعليه الإعادة
قال ابن عبد البر وحجته أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رماها بعد طلوع الشمس فمن رماها قبل طلوع الشمس كان مخالفا للسنة ولزمه إعادتها
قال زعم ابن المنذر أنه لا يعلم خلافا فيمن رماها قبل طلوع الشمس وبعد الفجر أنه يجزئه
قال ولو علمت أن في ذلك خلافا لأوجبت على فاعل ذلك الإعادة
قال ولم يعلم قول الثوري يعني أنه لا يجوز رميها إلا بعد طلوع الشمس وهو قول مجاهد وإبراهيم النخعي
فمقتضى مذهب ابن المنذر أنه يجب الإعادة على من رماها قبل طلوع الشمس وحديث ابن عباس صريح في توقيتها بطلوع الشمس وفعله صلى الله عليه و سلم متفق عليه بين الأمة فهذا فعله وهذا قوله وحديث أم سلمة قد أنكره الإمام أحمد وضعفه