كتاب حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 5)

وقال مالك لم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أرخص لأحد في الرمي قبل طلوع الفجر
قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله والحديث الذي أشار إليه هو مافي الصحيحين عن عبد الله مولى أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت يابني هل غاب القمر قلت نعم قالت فارتحلوا فارتحلنا فمضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت لها ياهنتاه ما أرانا إلا قد غلسنا قالت يابني إن رسول الله صلى الله عليه و سلم أذن للظعن وفي لفظ لمسلم لظعنه
وليس في هذا دليل على جواز رميها بعد نصف الليل فإن القمر يتأخر في الليلة العاشرة إلى قبيل الفجر وقد ذهبت أسماء بعد غيابه من مزدلفة إلى منى فلعلها وصلت مع الفجر أو بعده فهي واقعة عين ومع هذا فهي رخصة للظعن وإن دلت على تقدم الرمي فإنما تدل على الرمي بعد طلوع الفجر وهذا قول أحمد في رواية واختيار ابن المنذر وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما

الصفحة 418