كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 5)

عَنْ أَبِي الْبَدَّاح بْن عَدِيّ فَقَدْ نَسَبَهُ إِلَى جَدّه اِنْتَهَى
( رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا )
: قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَذِكْر الْأَوَّل أَصَحّ .
1687 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ شَيْء مِنْ أَمْر الْجِمَار )
: أَيْ عَنْ عَدَد الْحَصَى الَّتِي يُرْمَى بِهَا الْجِمَار
( فَقَالَ )
: اِبْن عَبَّاس
( مَا أَدْرِي )
قُلْت : قَدْ ثَبَتَ مِنْ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود عِنْد الشَّيْخَيْنِ وَابْن عُمَر عِنْد الْبُخَارِيّ وَجَابِر بْن عَبْد اللَّه عِنْد مُسْلِم أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى بِسَبْعِ حَصَيَات فَهُوَ أَوْلَى بِالْأَخْذِ ، وَأَمَّا اِبْن عَبَّاس فَتَرَدَّدَ وَشَكَّ فِيهِ فَلَا يُؤْخَذ بِهِ . كَذَا فِي الشَّرْح .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ .
1688 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( إِذَا رَمَى أَحَدكُمْ إِلَخْ )
: وَعِنْد أَحْمَد فِي مُسْنَده مِنْ هَذَا الْوَجْه : إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ الطِّيب وَكُلّ شَيْء إِلَّا النِّسَاء ، وَهُوَ يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ بِمَجْمُوعِ الْأَمْرَيْنِ رَمْي جَمْرَة الْعَقَبَة وَالْحَلْق يَحِلّ كُلّ مُحَرَّم عَلَى الْمُحْرِم إِلَّا النِّسَاء ، فَلَا يَحِلّ وَطْؤُهُنَّ إِلَّا بَعْد طَوَاف الْإِفَاضَة ، وَالظَّاهِر أَنَّهُ مُجْمَع عَلَى حِلّ الطِّيب وَغَيْره إِلَّا الْوَطْء بَعْد الرَّمْي وَإِنْ لَمْ يَحْلِق ، كَذَا فِي سُبُل السَّلَام . وَعِنْد أَحْمَد أَيْضًا مِنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس قَالَ قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا رَمَيْتُمْ الْجَمْرَة فَقَدْ @

الصفحة 453

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text