كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 5)
صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْمَرَ عَائِشَة مِنْ التَّنْعِيم سِوَى عُمْرَتهَا الَّتِي كَانَتْ أَهَلَّتْ بِهَا وَذَلِكَ فِي عَام وَاحِد ، وَاعْتَمَرَتْ عَائِشَة فِي سَنَة مَرَّتَيْنِ . فَقِيلَ لِلْقَاسِمِ لَمْ يُنْكِر عَلَيْهَا أَحَد فَقَالَ : أَعَلَى أُمّ الْمُؤْمِنِينَ . وَكَانَ أَنَس إِذَا جَمَّمَ رَأْسه خَرَجَ فَاعْتَمَرَ . وَعَنْ عَلِيّ أَنَّهُ كَانَ يَعْتَمِر فِي السَّنَة مِرَارًا . ذَكَرَهُ اِبْن الْقَيِّم وَأَطَالَ الْكَلَام فِيهِ .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
قِيلَ إِتْمَام أَفْعَال الْعُمْرَة
( فَيُدْرِكهَا الْحَجّ فَتَنْقُض عُمْرَتهَا )
: وَفِي بَعْض النُّسَخ فَتَرْفُض عُمْرَتهَا
( وَتُهِلّ )
: تُحْرِم
( بِالْحَجِّ )
: بَعْد رَفْضهَا
( هَلْ تَقْضِي عُمْرَتهَا )
: الَّتِي أَحْرَمَتْ بِهَا قَبْل إِدْرَاك الْحَجّ . فَإِنْ قُلْت : يُفْهَم مِنْ تَرْجَمَة الْبَاب أَنَّ عَائِشَة كَانَتْ قَدْ رَفَضَتْ الْعُمْرَة لِأَجْلِ عُذْر الْحَيْض فَالْعُمْرَة الَّتِي أَهَلَّتْ بِهَا مِنْ التَّنْعِيم قَضَاء عَنْهَا لِأَدَاءِ مَرَّة أُخْرَى . قُلْت : نَعَمْ كَذَا يُفْهَم مِنْ تَرْجَمَة الْبَاب لَكِنْ فِيهِ كَلَام لِأَنَّ الْعُمْرَة لَا يَصِحّ رَفْضهَا ، وَقَدْ قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَسَعك طَوَافك لِحَجٍّ وَعُمْرَتك . وَفِي لَفْظ " حَلَلْت مِنْهُمَا جَمِيعًا " . فَإِنْ قِيلَ قَدْ ثَبَتَ فِي صَحِيح الْبُخَارِيّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا : " اُرْفُضِي عُمْرَتك وَانْقُضِي رَأْسك وَامْتَشِطِي " وَفِي لَفْظ آخَر " دَعِي عُمْرَتك وَانْقُضِي رَأْسك وَامْتَشِطِي " وَفِي لَفْظ " أَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَة " فَهَذَا صَرِيح فِي رَفْضهَا مِنْ @
الصفحة 474