كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 5)
وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا فَرْق بَيْن الْعَامِد وَالسَّاهِي فِي ذَلِكَ فِي وُجُوب الْفِدْيَة وَعَدَمهَا ، وَإِنَّمَا يَخْتَلِفَانِ فِي الْإِثْم عِنْد مَنْ يَمْنَع التَّقْدِيم . وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْبَحْ وَلَا حَرَج ، اِرْمِ وَلَا حَرَج مَعْنَاهُ اِفْعَلْ مَا بَقِيَ عَلَيْك ، وَقَدْ أَجْزَأَك مَا فَعَلْته وَلَا حَرَج عَلَيْك فِي التَّقْدِيم وَالتَّأْخِير
( فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْء قُدِّمَ أَوْ أُخِّرَ )
يَعْنِي مِنْ هَذِهِ الْأُمُور الْأَرْبَعَة .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
1723 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ أُسَامَة بْن شَرِيك )
: بِفَتْحِ الشِّين وَكَسْر الرَّاء
( حَاجًّا )
: أَيْ مُرِيدًا الْحَجّ
( فَمَنْ قَالَ يَا رَسُول اللَّه سَعَيْت )
: أَيْ لِلْحَجِّ عَقِيب الْإِحْرَام بَعْد طَوَاف قُدُوم الْآفَاق أَوْ طَوَاف نَفْل لِلْمَكِّيِّ
( قَبْل أَنْ أَطُوف )
: أَيْ طَوَاف الْإِفَاضَة وَهُوَ بِظَاهِرِهِ يَشْمَل الْآفَاق وَالْمَكِّيّ ، وَهُوَ مَذْهَب أَبِي حَنِيفَة عَلَى اِخْتِلَاف فِي أَفْضَلِيَّة التَّقْدِيم وَالتَّأْخِير خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ حَيْثُ قَيَّدَهُ بِالْآفَاقِيِّ
( أَوْ قَدَّمْت شَيْئًا أَوْ أَخَّرْت شَيْئًا )
: أَيْ فِي أَفْعَال أَيَّام مِنًى
( يَقُول لَا حَرَج لَا حَرَج )
: أَيْ لَا إِثْم
( إِلَّا عَلَى@
الصفحة 495