كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 5)
وَغَيْرهَا فِي مَشْرُوعِيَّة السُّتْرَة ، وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِحَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ وَقَدْ قَدَّمْنَا وَجْه الدَّلَالَة مِنْهُ ، وَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوف عِنْد الشَّافِعِيَّة ، وَأَنْ لَا فَرْق فِي مَنْع الْمُرُور بَيْن يَدَيْ الْمُصَلِّي بَيْن مَكَّة وَغَيْرهَا ، وَاغْتَفَرَ بَعْض الْفُقَهَاء ذَلِكَ لِلطَّائِفِينَ دُون غَيْرهمْ لِلضَّرُورَةِ .
وَعَنْ بَعْض الْحَنَابِلَة جَوَاز ذَلِكَ فِي جَمِيع مَكَّة اِنْتَهَى وَاَللَّه أَعْلَم
( قَالَ سُفْيَان )
: بْنُ عُيَيْنَةَ فِي تَفْسِير قَوْله لَيْسَ بَيْنهمَا أَيْ لَيْسَ بَيْن النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْن الْكَعْبَة سُتْرَة .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده مَجْهُول وَجَدّه هُوَ الْمُطَّلِب بْن أَبِي وَدَاعَة الْقُرَشِيّ السَّهْمِيّ لَهُ صُحْبَة وَلِأَبِيهِ أَبِي وَدَاعَة الْحَارِث بْن صَبِرَة أَيْضًا صُحْبَة وَهُمَا مِنْ مُسْلِمَة الْفَتْح ، وَيُقَال فِيهِ صَبِرَة بِالصَّادِ الْمُهْمَلَة وَبِالضَّادِ الْمُعْجَمَة وَالْأَوَّل أَظْهَر وَأَشْهَر .
1725 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّه حَبَسَ )
: أَيْ مَنَعَ الْفِيل عَنْ تَعَرُّضه
( وَسَلَّطَ عَلَيْهَا )
: أَيْ عَلَى مَكَّة
( وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَة مِنْ النَّهَار )
: قَالَ فِي الْمِرْقَاة : دَلَّ عَلَى أَنَّ فَتْح مَكَّة كَانَ عَنْوَة وَقَهْرًا كَمَا هُوَ عِنْدنَا أَيْ أُحِلَّ لِي سَاعَة أَيْ زَمَانًا قَلِيلًا إِرَاقَة الدَّم دُون الصَّيْد وَقَطْع الشَّجَر .@
الصفحة 498