كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 5)

وَبَعْضهمْ كَرِهَهُ وَقَالَ آخَرُونَ ذَلِكَ نَدْب لِقَبُولِ هَدِيَّة السُّلْطَان دُون غَيْره ، وَرَجَّحَ بَعْضهمْ الْأَوَّل لِأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَصِّص وَجْهًا مِنْ الْوُجُوه . اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيّ .
1405 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( مِنْهَا )
: أَيْ مِنْ أَخْذ الصَّدَقَة
( وَالْمَسْأَلَة )
: عَطْف عَلَى الصَّدَقَة أَيْ يَذْكُر السُّؤَال . وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ وَذَكَرَ الصَّدَقَة وَالتَّعَفُّف وَالْمَسْأَلَة بِالْوَاوِ قَبْل الْمَسْأَلَة كَمَا عِنْد الْمُؤَلِّف . وَفِي رِوَايَة مُسْلِم عَنْ قُتَيْبَة عَنْ مَالِك وَالتَّعَفُّف عَنْ الْمَسْأَلَة . وَالْمَعْنَى أَنَّهُ كَانَ يَحُضّ الْغَنِيّ عَلَى الصَّدَقَة وَالْفَقِير عَلَى التَّعَفُّف عَنْ الْمَسْأَلَة أَوْ يَحُضّهُ عَلَى التَّعَفُّف وَيَذُمُّ الْمَسْأَلَة
( الْيَد الْعُلْيَا )
: أَيْ الْمُنْفِقَة أَوْ الْمُتَعَفِّفَة أَوْ الْعَطِيَّة الْجَزِيلَة عَلَى اِخْتِلَاف الْأَقْوَال وَالْأَوْلَى مَا فَسَّرَ الْحَدِيث بِالْحَدِيثِ
( خَيْر مِنْ الْيَد السُّفْلَى )
: أَيْ السَّائِل أَوْ الْعَطِيَّة الْقَلِيلَة .
وَفِي فَتْح الْبَارِي : وَأَمَّا يَد الْآدَمِيّ فَهِيَ أَرْبَعَة : يَد الْمُعْطِي وَقَدْ تَضَافَرَتْ الْأَخْبَار بِأَنَّهَا عُلْيَا ، ثَانِيهَا يَد السَّائِل وَقَدْ تَضَافَرَتْ بِأَنَّهَا سُفْلَى سَوَاء أَخَذَتْ أَمْ لَا وَهَذَا مُوَافِق لِكَيْفِيَّةِ الْإِعْطَاء وَالْأَخْذ غَالِبًا ، وَلِلْمُقَابَلَةِ بَيْن الْعُلْوِ وَالسُّفْل الْمُشْتَقّ مِنْهُمَا ، ثَالِثهَا يَد الْمُتَعَفِّف عَنْ الْأَخْذ وَلَوْ بَعْد أَنْ تُمَدّ إِلَيْهِ يَد الْمُعْطِي مَثَلًا ، وَهَذِهِ تُوصَف بِكَوْنِهَا عُلْيَا عُلُوًّا مَعْنَوِيًّا ، رَابِعهَا الْآخِذ بِغَيْرِ سُؤَال وَهَذِهِ قَدْ اُخْتُلِفَ فِيهَا ، فَذَهَبَ جَمْع إِلَى أَنَّهَا سُفْلَى وَهَذَا بِالنَّظَرِ إِلَى الْأَمْر الْمَحْسُوس ، وَأَمَّا الْمَعْنَوِيّ فَلَا يَطَّرِد فَقَدْ تَكُون عُلْيَا فِي بَعْض الصُّوَر . اِنْتَهَى مُخْتَصَرًا .
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : رِوَايَة مَنْ قَالَ الْمُتَعَفِّفَة أَشْبَه وَأَصَحّ فِي الْمَعْنَى وَذَلِكَ أَنَّ عُمَر @

الصفحة 64